الطريق
الخميس 18 أبريل 2024 03:01 صـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

هل يجوز للزوج أخذ راتب زوجته أو بعضه.. الإفتاء تجيب

حكم اخذ الزوج جزء من راتب زوجته
حكم اخذ الزوج جزء من راتب زوجته

تناولت دار الإفتاء المصرية في واحدة من فتاويها موضوع "حق الزوج في مال زوجته الموظفة"؛ حيث تلقت سؤالا من أحد السائلين يقول: زوجتي تعمل مدرسة وأُعِيرَت للعمل، فهل من حقي أن أطالب زوجتي بالحصول على شيءٍ من مالها بسبب إعارتها، أو أنها تتمتع بالاستقلال والشخصية في مالها؟.

وقد أجاب على السؤال الذي يتعلق بموضوع حق الزوج في مال زوجته الموظفة الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الأسبق؛ حيث أعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي.

وأضاف شيخ الأزهر الراحل، أن المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها؛ حيث لكل منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها.

وأوضح الدكتور محمد سيد طنطاوي عبر موقع دار الإفتاء، أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا مما تكتسبه الزوجة من عملها؛ حيث إنَّه أصبح ملكًا لها تتصرف فيه بحريتها الكاملة، إلا إذا أعطته تطوعًا وتبرعًا من قبلها فلا بأس من ذلك، إذا أرادت هي أن تعاونه في تكاليف المعيشة برضاها وتبرعًا منها فلا بأس من ذلك أيضًا، وبهذا عُلِم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وكذلك قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال، إن مال الزوجة وراتبها حق خالص لها، والزوج ليس له فيه أي حق ولا أن يتدخل فيه بأي شكل من الأشكال إلا بالنصيحة لو وجدها تفعل شيئا خطأ، مضيفا أن الزوجة لها الحق في أن تعطي أهلها دون علم زوجها، ولو خبأت مبلغا من الراتب عنه أيضا جائز ولا شيء فيه، لأنه راتبها وهي لها ذمة مالية خاصة تتصرف فيها كما تريد.

وتابع أمين الفتوى قوله، أنه من المهم على الزوجة أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها، وتكون مطيعة له وتعتني به وببيتها وأولادها، وتكون بارة بأهلها، وإن شاء الله يبارك الله لها في عملها وراتبها وزوجها وأولادها.

اقرأ أيضا: برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة مكسب حقيقي للقضايا العربية