الطريق
السبت 20 أبريل 2024 01:21 مـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

مفاجأة.. «الإفتاء» توضح حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في عصمة الرجل

رجل وامرأتين
رجل وامرأتين

ورد سؤال شرعي لدار الإفتاء المصرية -عبر بوابتها الإلكترونية-، تقول فيه السائلة: هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها في عصمة رجل واحد؟.

وردت على ذلك السؤال دا الإفتاء بأنه يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وبنت عمتها، وبين المرأة وبنت خالها؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بين امرأتين في عصمة رجل؛ وذلك لأنَّ الجمع الذي لا يحلّ هو الجمع بين امرأتين كلتاهما مَحْرَم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحلّ له الزواج بتلك المَحْرَم.

وعلى ذلك: فيحلُّ للسَّائل أن يتزوجَ ببنت خالته على بنت خاله ويجمع بينهما؛ لأنَّ واحدة منهما ليست بمَحْرَمٍ للأخرى، ولو فُرِضت إحداهما رجلًا حلَّ له التزوج بالأخرى، وهذا إذا لم يكن هناك مانع آخر يمنع زواج السائل ببنت خالته.

اقرأ أيضا: هذه الفئات محرومة من إجازة ثورة 23 يوليو.. ”علشان لو أنت منهم”