الطريق
الخميس 28 مارس 2024 11:22 صـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بعد تحذير النيابة العامة.. اعرف عقوبة نشر الوقائع الجنائية على السوشيال ميديا

النيابة العامة
النيابة العامة
القاهرة

أصدرت النيابة العامة قرارا بمنع نشر الوقائع الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقرت بتنفيذ العقوبة الخاصة بنشر أخبار أو منشورات متداولة تؤدي إلى إحداث البلبلة في المجتمع.

جاء ذلك مع تحقيقات النيابة في التحري عن واقعة تعدي أب على ابنته بالضرب وإحداث إصابات بالطفلة، وجرى نشر تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع بلاغ مقدم للنيابة بتاريخ 5 سبتمبر، من مطلقة المتهم التي قامت بنشر تفاصيل واقعة تعديه على الطفلة البالغة من العمر 15 عاما، إذ تم إيداع الطفلة في إحدى دور الرعاية لحمايتها من الخطر.

وزعمت الأم تلقيها تهديدات من الأب واتهمته بحرق سيارتها.

يقول المحامي منير القاضي الاستشاري القانوني، أن من الخطأ الجسيم الترويج لوقائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يعاقب الشخص بنشر أخبار كاذبة وخاصة أثناء التحقيق والتحريات، بظن من المُبلغ أنه سوف يحث الجهات المعنية بسرعة التحقيقات، فمن الطبيعي أن تتخذ الجهات القانونية مسارها وفق خطوات محددة ووفق الإثباتات واتخاذ كافة الإجراءات دون تمييز، بغض النظر عن ما يجرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن النيابة العامة أكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست ساحة لتداول الوقائع الجنائية بظنِّ من المُبلغ على متابعتها وسرعة اتخاذ الإجراءات فيها، فالأمر الطبيعي مع جهات إنفاذ القانون، وعلى رأسها النيابة العامة المعنية بالأمر، لأنها الجهة المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع، والمنوط بها اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والناجزة فيها دون تمييز، بغضِّ النظر عن تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي من عدمه.

وتابع أن المادة 188 من قانون العقوبات نصت: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".