الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 12:02 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن أسماء الفائزين بمنح التفرغ للعام القادم تكنولوجيا المعلومات تُعلن نتائج الدورة الـ37 من برنامج المشروعات المشتركة الممولة رسمياً ...الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والتعليم للعام الدراسي القادم محافظ الجيزة: ”سكن كريم” تجسيد لرؤية الدولة في توفير بيئة آدمية تحفظ كرامة المواطن ”النجار” تمثال مجدي يعقوب سيُقام في ميدان الكيت كات بحي إمبابة نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التمهيدي لدراسة الأصول غير المستغلة بمدينة جمصة محافظ كفرالشيخ: حملات مكثفة على المخابز والأسواق وضبط مخالفات تموينية متنوعة بعدد من المراكز والمدن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني نائب محافظ دمياط تتابع ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر ويتابع موقف المشروعات بالمدينة محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة ”سكن كريم من أجل حياة كريمة”

«الموت المؤقت».. شاب يشوه وجه فتاة بماء النار.. وعقوبات صارمة في انتظاره

فتاة القليوبية - فيس بوك
فتاة القليوبية - فيس بوك

حالة من الحزن شهدتها، محافظة القليوبية حيث واقعة حادث شاب يدعى«إسلام»، يسكب مياه نار على وجهه فتاه، لرفضها خطوبته، لذلك قرر الانتقام منها بالتربص لها أمام مسكنها وسكب مياه نار عليها مما أصابها هى وجدتها.

ومن خلال السطور التالية تستعرض لكم «الطريق»، العقوية القانونية المنتظرة لشاب يلقي مية نار على فتاة وجدتها في القليوبية

وفي هذا الشأن، كشف أيمن محفوظ، المحامي، عن العقوبة القانونية لواقعة أقدم شاب على تشويه وجه وجسد فتاة لرفضها خطوبته، لافتا إلى أن أصبحت فكرة القاء ماء النار على ضحية ليعيش حياته كلها مشوه ومعذبه انتقامًا منها.

وأضاف "محفوظ"، في حديثه لـ«الطريق»، أنه بالنسبة للعقوبة القانونية فإن الجاني سيحاكم طبقا لنصوص القانون وطبقا لنص المادتين 240، 241 من قانون العقوبات تنصان على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو وفقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

العقوبة تصل لـ 15 سنة

وتابع "محفوظ"، أنه إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات، مضيفا أنها هي أقصي عقوبة على تلك الواقعة ولكن لو ثبت أن قصد الجاني هو قتل الضحية وإزهاق روحه فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

اقرأ أيضا: «فيزيتا» الأطباء بألف جنيه.. ومرضى «مستاؤون» من سعر الكشف

وأوضح "محفوظ"، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات, ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

واختتم "محفوظ"، أن أى عقوبة لن تعوض الضحية عما أصابها من جراء فعل الجاني المجرم.

اقرأ أيضًا: «كوب27».. هل يتحول مؤتمر للمناخ لحل المنازعات السياسية لإنقاذ الكوكب؟