الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 06:52 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

«الموت المؤقت».. شاب يشوه وجه فتاة بماء النار.. وعقوبات صارمة في انتظاره

فتاة القليوبية - فيس بوك
فتاة القليوبية - فيس بوك

حالة من الحزن شهدتها، محافظة القليوبية حيث واقعة حادث شاب يدعى«إسلام»، يسكب مياه نار على وجهه فتاه، لرفضها خطوبته، لذلك قرر الانتقام منها بالتربص لها أمام مسكنها وسكب مياه نار عليها مما أصابها هى وجدتها.

ومن خلال السطور التالية تستعرض لكم «الطريق»، العقوية القانونية المنتظرة لشاب يلقي مية نار على فتاة وجدتها في القليوبية

وفي هذا الشأن، كشف أيمن محفوظ، المحامي، عن العقوبة القانونية لواقعة أقدم شاب على تشويه وجه وجسد فتاة لرفضها خطوبته، لافتا إلى أن أصبحت فكرة القاء ماء النار على ضحية ليعيش حياته كلها مشوه ومعذبه انتقامًا منها.

وأضاف "محفوظ"، في حديثه لـ«الطريق»، أنه بالنسبة للعقوبة القانونية فإن الجاني سيحاكم طبقا لنصوص القانون وطبقا لنص المادتين 240، 241 من قانون العقوبات تنصان على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو وفقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

العقوبة تصل لـ 15 سنة

وتابع "محفوظ"، أنه إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات، مضيفا أنها هي أقصي عقوبة على تلك الواقعة ولكن لو ثبت أن قصد الجاني هو قتل الضحية وإزهاق روحه فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

اقرأ أيضا: «فيزيتا» الأطباء بألف جنيه.. ومرضى «مستاؤون» من سعر الكشف

وأوضح "محفوظ"، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات, ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

واختتم "محفوظ"، أن أى عقوبة لن تعوض الضحية عما أصابها من جراء فعل الجاني المجرم.

اقرأ أيضًا: «كوب27».. هل يتحول مؤتمر للمناخ لحل المنازعات السياسية لإنقاذ الكوكب؟