الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:15 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار أحمد خالد ممدوح: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الوعي ركيزة حماية الدولة حسن هجرس: منتدى مصر فرصة للمكاشفة لا لاستعراض الإنجازات.. والحوار الحقيقي يبدأ من المواطن نجلاء العسيلي: رسائل الرئيس في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في صدارة أولويات حماية الدولة الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الخارجية اللبناني تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد في مدينة الخُبر 30 أكتوبر تركي آل الشيخ يطلق دليل موسم الرياض في نسخته السابعة ‫رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: النسخة السادسة تعود في ديسمبر بوجوه جديدة وقصص نجاح ملهمة رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في قصر بعبدا الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيروت

«الموت المؤقت».. شاب يشوه وجه فتاة بماء النار.. وعقوبات صارمة في انتظاره

فتاة القليوبية - فيس بوك
فتاة القليوبية - فيس بوك

حالة من الحزن شهدتها، محافظة القليوبية حيث واقعة حادث شاب يدعى«إسلام»، يسكب مياه نار على وجهه فتاه، لرفضها خطوبته، لذلك قرر الانتقام منها بالتربص لها أمام مسكنها وسكب مياه نار عليها مما أصابها هى وجدتها.

ومن خلال السطور التالية تستعرض لكم «الطريق»، العقوية القانونية المنتظرة لشاب يلقي مية نار على فتاة وجدتها في القليوبية

وفي هذا الشأن، كشف أيمن محفوظ، المحامي، عن العقوبة القانونية لواقعة أقدم شاب على تشويه وجه وجسد فتاة لرفضها خطوبته، لافتا إلى أن أصبحت فكرة القاء ماء النار على ضحية ليعيش حياته كلها مشوه ومعذبه انتقامًا منها.

وأضاف "محفوظ"، في حديثه لـ«الطريق»، أنه بالنسبة للعقوبة القانونية فإن الجاني سيحاكم طبقا لنصوص القانون وطبقا لنص المادتين 240، 241 من قانون العقوبات تنصان على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو وفقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

العقوبة تصل لـ 15 سنة

وتابع "محفوظ"، أنه إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات، مضيفا أنها هي أقصي عقوبة على تلك الواقعة ولكن لو ثبت أن قصد الجاني هو قتل الضحية وإزهاق روحه فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

اقرأ أيضا: «فيزيتا» الأطباء بألف جنيه.. ومرضى «مستاؤون» من سعر الكشف

وأوضح "محفوظ"، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات, ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

واختتم "محفوظ"، أن أى عقوبة لن تعوض الضحية عما أصابها من جراء فعل الجاني المجرم.

اقرأ أيضًا: «كوب27».. هل يتحول مؤتمر للمناخ لحل المنازعات السياسية لإنقاذ الكوكب؟