الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 07:08 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لجنة الإستلام تُعاين أعمال رصف الطرق بمدينة نويبع ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2026/2025 رفع 95 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة النظافة بشوارع مدينة قنا إكتشاف أثري جديد بجبانة البوباسطيون بسقارة ..البعثة الأثرية المصرية تكشف عن ثلاث مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام المالي 2025/2026.. 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ التعليم العالي: 16 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير العمل يُسلِّم عقود عمل جديدة لفنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعمل في شركات لبنانية نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف محافظ جنوب سيناء يلتقي بأهالي قرية الجبيل بالطور ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم بمشروعات التطوير والتنمية

الدستورية: اختصاص القضاء العادي في نزاعات رئاسة الأحزاب لا يناقض ولاية مجلس الدولة

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، صباح اليوم السبت، بأن اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في النزاع على رئاسة الأحزاب السياسية، لا يتناقض مع اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على قرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية المنظمة في القانون رقم 40 لعام 1977.

اقرأ أيضًا: استخراج الجوازات والأحوال المدنية بالمجان لذوي الإعاقة البصرية خلال أسبوع.. صور

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها المستشار محمود محمد غنيم، إنه تأسيسًا على ما تقدم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن فض تناقض الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف القاهرة، والأخر من المحكمة الإدارية العليا، حول النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين.

وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن الحكمين المدعى تناقضهما لم يتعامدا على محل واحد، إذ قضى أولهما في نزاع على رئاسة الحزب، وهي منازعة تتعلق بروابط القانون الخاص، بينما قضى الحكم الأخر في منازعة إدارية تتعلق بإلغاء القرار السلبي للجنة شؤون الأحزاب السياسية بالامتناع عن التأشير في سجلات الحزب لديها بقرارات المجلس الدائم للحزب وبصحة انعقاد مؤتمره العام وذلك توثيقًا لقرارات الهياكل التنظيمية للحزب التي كان يتعين على اللجنة تسجيلها إعمالًا لنص المادة «16» من القانون رقم 40 لعام 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

اقرأ أيضًا: رفع آثار انقلاب سيارة «تريلا» على طريق «بنها - جمجرة الجديدة»