الطريق
السبت 3 مايو 2025 07:22 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”الشعب الجمهوري” بمركز فوه يحتفل بعيد العمال بندوة موسعة عن دورهم في البناء والتنمية وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس يعود لسيدنا عثمان.. حكاية أقدم مصحف في مصر المجلس القومي للمرأة ينظم زيارة ميدانية إلى أسوان اليوم لتفقد خدمات برنامج ”تحويشة” ومشروع ” بطاقتك حقوقك” رئيس المجلس القومى للمرأة ومحافظ أسوان ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يتفقدون نموذج المحاكاة البنكي بالقرى الدكتور أشرف صبحي: دعم كامل للشباب والابتكار الرياضي في رياضة السيارات شباب القاهرة يرسمون لوحات استعراضية علي خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة تجهيزات مكثفة بمحيط المتحف الكبير.. وتكليفات مشددة بسرعة الإنجاز وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع خط مياه الشرب من محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما محافظ الغربية يتابع جهود كسح مياه الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس محافظ الغربية يتابع جهود كسح مياه الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد

الأزهر: الله سبحانه وتعالى ينبِّه أنه المدعو عند الشدائد ولا يلجأ المضطر إلا إليه

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أوضح الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى ينبِّه أنه هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل.

وأشار الأزهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشفُ ضر المضرورين سواه، كما فسر ابن كثير.

وفي سياق منفصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد المواطنين يقول صاحبه: "ما حكم قضاء الصلاة الفائتة في وقت الكراهة؟".

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الأزهر على إعلان استراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

وأجابت أن قضاء الصلوات الفوائت في جميع أوقات الكراهة لا مانع منه شرعًا، ولا كراهة فيه؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، استنادًا إلى قول اللهَ سبحانه وتعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» رواه مسلم. فالعموم الوارد في الأمر بقضاء الصلوات الفوائت يفيد جواز القضاء في أي وقت حتى أوقات الكراهة؛ وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.