الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 02:52 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

أبرزها عدم التحدث والخشوع.. الإفتاء توضح سنن ومستحبات تشييع الجنازة

أرشيفية
أرشيفية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، بعض أحكام تشييع الجنازة، والسنن المستحبة التي حددها جمهور الفقهاء، استنادًا إلى السنة النبوية الشريفة.

وقالت دار الإفتاء، خلال مبادرة اعرف الصح، التي تُنشر ضمن السلسلة التوعوية لدار الإفتاء المصرية إن الشرع الشريف رغَّب في تشييع الجنائز، وهي من السنن المستحبَّة عند جمهور الفقهاء، واتباع الجنائز من حقِّ المسلم على أخيه.

وأوضحت أنه يطلب في تشييع الجنازة عدة أمور، منها: الصلاة على الميت، وحمل جنازته، واتباعها حتى تدفن، والمبادرة والمسارعة إلى حملها للقبر، والْتزام الخشوع، بالإضافة أن يكون فيها نَوْحٌ أو صياح.

اقرأ أيضا:

ما حكم بيع الأسنان البشرية المخلوعة للأطباء وطلاب كليات الطب؟.. الإفتاء تجيب

كما أشارت الإفتاء أيضا إلى أن من سنن تشييع الجنازة ألا يُتَحَدَّثَ في تشييعها بأحاديث الدنيا، ويستحب الوقوف على قبر الميت والاستغفار والدعاء له بالرحمة والتثبيت، ومن استوفى ذلك كلَّه نال الثواب الجزيل والأجر العظيم.

وفي سياق آخر، رد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "نذرت شيئا لله ولم استطع الوفاء به.. فما الحكم؟".

وأجابت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه إذا نذر الإنسان نذرًا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا ولم يحدد ما هو؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ».

وأشارت إلى أن النذر قد يكون على النحو التالي: أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك في حدود استطاعته؛ لقول الله تعالى في بيان كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج. ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة في هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ عليه أن يصوم ثلاثة أيام.