الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 08:39 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«زمن الطيبين» يعيد عقارب الزمن إلى الوراء.. حمد الدوسري يستقبل رفاق الذكريات القدساوية فريال أشرف بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: الحلم لسه طويل رئيس اتحاد الجمباز : برونزية العربي في ألعاب البحر المتوسط إنحاز تاريخي التعليم العالي: مكتب التنسيق يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم آلاء لاشين تبدأ تصوير فيلم هيروشيما لـ أحمد السقا ومي عمر بدعم محمد بن سليم.. الأرجنتين تتطلع للعودة إلى الفورمولا 1 والراليات العالمية داليا الإتربي: سوق العمل يعاني من زيادة أعداد خريجي الصيدلة.. وفتح مسارات جديدة للالتحاق بالتخصص يحتاج دراسة دقيقة مواطنة تناشد وزير الداخلية بعد تعرضها للنصب والتنكيل من ملاك عقار ومقاولين بالبساتين محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض ”أهلاً مدارس” بطور سيناء لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل 25% نافع التراس: الفوضى العارمة على السوشيال ميديا تُهدد أمن مصر وقيمها متى يُنفذ الإعدام بحق الأب إذا قتل ابنه؟.. مختار جمعة يوضح رأي المذهب المالكي محمد مختار جمعة: ضبط المشهد الرقمي يقتضي تحديث التشريعات لحماية قيم المجتمع ومنع المخالفة قبل وقوعها

محكمة الأسرة تقضي بأحقية المرأة المتزوجة عرفيّا في الورث بتركة زوجها

قضت محكمة الأسرة بالوايلي لسيدة متزوجة بعقد عرفي بعد وفاة زوجها بأحقيتها في الميراث مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب.

وذلك على سند من القول أن المدعية تزوجت مورث المدعى عليهم موجب عقد الزواج العرفي وان المدعى عليهم استصدروا إعلاما شرعيا، وحيث تتحصل وقائع الدعوى رقم ۱۹۰۲ لسنة ۲۰۱۲.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه في ۲۰۱۲/۱۱/۱۱ نشدت في ختامها الحكم ببطلان الإعلام الشرعي رقم ۸۲۰ اوراثات الحدائق وأحقية المدعية في الميراث وإثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول أن المدعية تزوجت مورث المدعى عليهم بموجب عقد زواج العرفي المؤرخ وأن المدعى عليهم استخرجوا إعلاما شرعيا رقم ۸۲۰ اوراثات الحدائق واغفلوا به ذكر المدعية.

وكانت النيابة قد فوضت الرأي للمحكمة على النحو المدين بمحضر الجلسة الأمر الذي تقضي معه المحكمة في موضوع الدعوى، حيث إن المحكمة قد أحاطت بوقائع تلك الدعوى ومستنداتها على النحو المتقدم وحيث إن المحكمة تمهد في بدء قضائها إلى التنويه أن ما سبق من طلبت في الدعويين إثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم.

وكانت الزوجية من أسباب الميراث الشرعي وكان الدين للمحكمة من واقع ما أورق ومستندات الدعوي الاستحقاق للمدعية للميراث في مورث المدعى عليهم قد تحقق من واقع ما قدمته من الزواج العرفي من هذا المورث وما حملته الأوراق من بينه شرعية تشير إلى الاشتهار بهذا الزواج وانعقاده الأمر الذي تستنبط منه المحكمة قيام السبب الشرعي في استحقاق المدعية للم في تركة مورث المدعى عليهم بوصفها كانت زوجة ثانية في عدله.

اقرأ أيضاً:فئران في غرفة النوم.. لغز العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنشأة ناصر