الطريق
الأحد 4 مايو 2025 08:38 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أحمد سعد المثير للجدل دائمًا.. كيف استطاع تصدر التريند لسنوات؟ بين الشائعات والحقيقة.. حكايات طلاق الفنانين في 2025 أبرزهم نجوى كرم والهضبة وإليسا.. نجوم سقطوا على المسرح خلال الغناء آخرهم محمد نجاتي.. حوادث نجوم الفن في 2025 أخطر قضايا المجتمع المصري في مسلسلات رمضان 2025 أول مركز يحصل على اعتماد “GAHAR”..محافظ الغربية يهنئ مركز طب الأسرة بحانوت المسرح الأسود أداة لتنمية الإبداع والاتزان النفسي لدى الأطفال تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.. السكرتير العام يتابع ميدانيًا الموقف الحالى بقرية الوسطاني وزير الأوقاف بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل نظيره المغربي لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين تعيين الدكتور هانى شحته عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة بنها ثقافة الشرقية تحتفي بعيد العمال واليوم العالمي للملكية الفكرية

إحالة المتهم بقتل محامي كرداسة للجنايات

المجني عليه
المجني عليه

قررت نيابة الجيزة الجيزة الكلية اليوم السبت، إحالة المتهم بقتل البنداري حمد في القضية المعروفة إعلامياً بقتل "محامي كرداسة" إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهم "محمد فرحات"، 33 سنة ويعمل كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم بمنطقة أبو رواش، قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر تستخدم لذات السباح، متوجهاً إليه مكان عمله داخل مكتب المحاماة الخاص به، فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، منا أسفر عن الإصابات بعدد من الطلاقات النارية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح آلي وعدد من الطلاقات النارية التي تستخدم البندقيه الآلية.


اقرأ أيضا: حبس رئيس مدينة سابق وزوجته لاستعراض القوة بكفر الشيخ

وطلبت النيابة في أمر الإحالة توقيع اقصى عقوبه على م المتهم وفقًا لقانون العقوبات في المادة 230، و231، و232، و377 فقرة 6 من قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر.