الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 07:11 صـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: احتمال وقوع حادث إشعاعي يبقى قائما عند ضرب موقع نووي شاهد| وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي آمن.. ولدينا وفرة تكفي لستة أشهر وأكثر شاهد| وزير الكهرباء: لا انقطاع للتيار.. واستخدام الوقود البديل والطاقات المتجددة ساعد في تلبية الاحتياجات التلفزيون الإيراني: بدء الموجة الـ 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز شعبية النظام الإيراني جيش الاحتلال: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع أسلحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا

إحالة المتهم بقتل محامي كرداسة للجنايات

المجني عليه
المجني عليه

قررت نيابة الجيزة الجيزة الكلية اليوم السبت، إحالة المتهم بقتل البنداري حمد في القضية المعروفة إعلامياً بقتل "محامي كرداسة" إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهم "محمد فرحات"، 33 سنة ويعمل كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم بمنطقة أبو رواش، قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر تستخدم لذات السباح، متوجهاً إليه مكان عمله داخل مكتب المحاماة الخاص به، فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، منا أسفر عن الإصابات بعدد من الطلاقات النارية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح آلي وعدد من الطلاقات النارية التي تستخدم البندقيه الآلية.


اقرأ أيضا: حبس رئيس مدينة سابق وزوجته لاستعراض القوة بكفر الشيخ

وطلبت النيابة في أمر الإحالة توقيع اقصى عقوبه على م المتهم وفقًا لقانون العقوبات في المادة 230، و231، و232، و377 فقرة 6 من قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر.