الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:13 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مبنى خدمي استثماري إزالة 9 مزارع سمكية فى شمال سهل الحسينية على مساحة 380 فدان ببورسعيد محافظ الشرقية يشهد تسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام السفير المصري في بغداد يلتقي مع رئيس جمهورية العراق محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي المسلماني يلتقي المجموعة الأولي من حملة الدكتوراه بماسبيرو نائب وزير الصحة يشهد انطلاق ورشة عمل متخصصة في ”التقييم المالي للمشروعات وإعداد دراسة الجدوى” بدء توريد محصول الياسمين لمصانع شبرابلوبة بمحافظة الغربية وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) خطوات التوسع في المدارس المصرية اليابانية والاستعداد لمؤتمر (TICAD)

هل يجوز الجمع بين عدتي «الطلاق والوفاة»؟.. سائلة تثير ضجة وفتوى الأزهر تحسم الجدل

فتاة
فتاة

حالة من الجدل اشتعلت بين رواد السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية، بسؤال مواطنة عن إمكانية دمجها بين عدة الطلاق وعدة وفاة زوجها بعد تطليقها.

وجاء سؤال المواطنة، قائلة: "طلقني زوجي طلاقا رجعيا وفي أثناء عدتي من هذا الطلاق قضي نحبه، فهل أكمل ما تبقى من عدة الطلاق، أو أضم ما قضيته من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ليكون مجموع العدتين عدة الوفاة "4 أشهر و10"، أم أبدأ في عدة الوفاة من جديد؟".

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن، وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا"، مضيفا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء".


وأضاف "لاشين" في تصريحات خاصة لـ"الطريق": أن النساء بالنسبة للأحكام المتعلقة بالزواج من عدمه 3 أقسام: أولا زوجة حقيقية لم يقع عليها طلاق قط وهذه ينطبق عليها جميع الأحكام المتعلقة بالزوجات من وجوب حق السمع والطاعة عليها لزوجها ،وعدم الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج، وإذا مات عنها كان عليها عدة الوفاة والإحداد وكان لها الميراث.


وتابع عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف أن القسم الثاني، يتعلق بزوجة حكمية، وهي من وقع عليها الطلاق مرة أو مرتين ولم يكن على مال وكان بعد الدخول وهو المسمى بالطلاق الرجعي وبالطبع لما تنقض عدتها بعد فهذه تلحق بالزوجة الحقيقية فتلحقها جميع الأحكام التي تلحق الزوجات الحقيقيات.

واستطرد أن القسم الثالث، هو زوجة كان طلاقها رجعيا أي طلقت مرة أو مرتين لكنها تركت بدون رجعة حتى انقضت عدتها، فهذه تكون بائنة بينونة صغرى لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أو كان طلاقها للمرة الثالثة فهذه غدت بائنة بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر وانقطعت علاقتها بالزوج الأول ولم يلحقها أي شيء من أحكام الزوجات.

اقرأ أيضا: أسباب زيادة معدل الأزمات القلبية.. روشتة وقائية

واستكمل: "السؤال ورد فيه على لسان السائلة 3 احتمالات كما يلي: أن تستمر في المضي في عدة الطلاق حتى تنقضي، أو أن تضيف ما قضته من أيام من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة فيصير مجموع العدتين 4 أشهر وعشرا، وأن يلغي الاحتمالان الأول والثاني وتستأنف عدة الوفاة من يوم وفاة الزوج ويلغي ما قضته من أيام من عدة الطلاق".

وبين أن الاحتمالان الأول والثاني لم يقل بهما أحد من أهل العلم أما الاحتمال الثالث المتمثل في ابتداء عدة الوفاة عقيب وفاة الزوج فهذا عليه إجماع من أهل العلم لأنه حين توفي عنها زوجها توفي وهي زوجة فوجب عليها عدة الوفاة، مستشهدا بما قاله ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: "وأجمعوا على أن من طلق زوجته أي طلاق رجعة" ثم توفي قبل انقضاء عدتها أن عليها عدة الوفاة وترثه".