الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 01:16 صـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

هل يجوز الجمع بين عدتي «الطلاق والوفاة»؟.. سائلة تثير ضجة وفتوى الأزهر تحسم الجدل

فتاة
فتاة

حالة من الجدل اشتعلت بين رواد السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية، بسؤال مواطنة عن إمكانية دمجها بين عدة الطلاق وعدة وفاة زوجها بعد تطليقها.

وجاء سؤال المواطنة، قائلة: "طلقني زوجي طلاقا رجعيا وفي أثناء عدتي من هذا الطلاق قضي نحبه، فهل أكمل ما تبقى من عدة الطلاق، أو أضم ما قضيته من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ليكون مجموع العدتين عدة الوفاة "4 أشهر و10"، أم أبدأ في عدة الوفاة من جديد؟".

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن، وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا"، مضيفا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء".


وأضاف "لاشين" في تصريحات خاصة لـ"الطريق": أن النساء بالنسبة للأحكام المتعلقة بالزواج من عدمه 3 أقسام: أولا زوجة حقيقية لم يقع عليها طلاق قط وهذه ينطبق عليها جميع الأحكام المتعلقة بالزوجات من وجوب حق السمع والطاعة عليها لزوجها ،وعدم الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج، وإذا مات عنها كان عليها عدة الوفاة والإحداد وكان لها الميراث.


وتابع عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف أن القسم الثاني، يتعلق بزوجة حكمية، وهي من وقع عليها الطلاق مرة أو مرتين ولم يكن على مال وكان بعد الدخول وهو المسمى بالطلاق الرجعي وبالطبع لما تنقض عدتها بعد فهذه تلحق بالزوجة الحقيقية فتلحقها جميع الأحكام التي تلحق الزوجات الحقيقيات.

واستطرد أن القسم الثالث، هو زوجة كان طلاقها رجعيا أي طلقت مرة أو مرتين لكنها تركت بدون رجعة حتى انقضت عدتها، فهذه تكون بائنة بينونة صغرى لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أو كان طلاقها للمرة الثالثة فهذه غدت بائنة بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر وانقطعت علاقتها بالزوج الأول ولم يلحقها أي شيء من أحكام الزوجات.

اقرأ أيضا: أسباب زيادة معدل الأزمات القلبية.. روشتة وقائية

واستكمل: "السؤال ورد فيه على لسان السائلة 3 احتمالات كما يلي: أن تستمر في المضي في عدة الطلاق حتى تنقضي، أو أن تضيف ما قضته من أيام من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة فيصير مجموع العدتين 4 أشهر وعشرا، وأن يلغي الاحتمالان الأول والثاني وتستأنف عدة الوفاة من يوم وفاة الزوج ويلغي ما قضته من أيام من عدة الطلاق".

وبين أن الاحتمالان الأول والثاني لم يقل بهما أحد من أهل العلم أما الاحتمال الثالث المتمثل في ابتداء عدة الوفاة عقيب وفاة الزوج فهذا عليه إجماع من أهل العلم لأنه حين توفي عنها زوجها توفي وهي زوجة فوجب عليها عدة الوفاة، مستشهدا بما قاله ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: "وأجمعوا على أن من طلق زوجته أي طلاق رجعة" ثم توفي قبل انقضاء عدتها أن عليها عدة الوفاة وترثه".