الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 12:12 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأرجنتين ضد إسبانيا.. ناقد رياضي يفجر مفأجاة ويكشف سر القمة المنتظرة|فيديو خالد الغندور ينتقد ملف الصفقات في الأهلي والزمالك: أخطاء إدارية تثير الجدل «القاهرة والناس» تسحب لقاء جدعون ليفي من شاشتها ومنصاتها الرقمية وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان.. ورسالة مؤثرة سبقت رحيله بساعات الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري

غش وتدليس.. عقوبات بالجملة تنتظر مصنع «النسكافيه المضروب» في طنطا

نسكافية مضروب
نسكافية مضروب


حالة من الإستياء تسيطر على المواطنين، بعد انتشار أن تمكنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 5 ملايين عبوة شاي ليبتون والعروسة ونسكافيه مقلدة داخل مصنع بير سلم بدائرة مركز طنطا، متسائلين عن العقوبة المنتظرة لصاحب المصنع.

عقوبة الغش والتدليس

وفي هذا الشأن، قال أحمد سليمان، المحامي، إن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، وينص بالعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتابع "سليمان"، في حديثه ل"الطريق"، أن قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ينص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

وأشار"سليمان"، إلى أن القانون يتضمن فى مادته "116"، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية؛ لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتابع أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين، وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا: بودرة البلاط تقتل المواطنين.. واستشاري لـ «الطريق»: «سموم خطيرة تسبب فشل كلوي».