الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 01:36 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس تزامنًا مع نهاية الأسبوع تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية في إطار زيارته للقاهرة.. الرئيس الصيني يزور المتحف المصري الكبير برفقة السيسي أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الخميس 3 سبتمبر 2026 الخميس يشهد ارتفاع الحرارة وشبورة صباحية والجنوب يسجل 41 درجة استقرار أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس رغم تراجع المعدن عالميًا تحركات جديدة بأسعار العملات اليوم الخميس والدولار يواصل تجاوز 51 جنيهًا الذهب يواصل الصعود في مصر الخميس وعيار 21 يقفز بقوة داليا الحزاوي: الوعي لا يرتبط بالعمر.. وموقف ”طفل الإسعاف” رسالة حاسمة لكل أسر مصر طارق الشناوي يكشف سبب ذهابه لجلسة الصلح مع مصطفى كامل طارق الشناوي يكشف أسباب انتقاده لأداء نقيب الموسيقيين طارق الشناوي: تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ

غش وتدليس.. عقوبات بالجملة تنتظر مصنع «النسكافيه المضروب» في طنطا

نسكافية مضروب
نسكافية مضروب


حالة من الإستياء تسيطر على المواطنين، بعد انتشار أن تمكنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 5 ملايين عبوة شاي ليبتون والعروسة ونسكافيه مقلدة داخل مصنع بير سلم بدائرة مركز طنطا، متسائلين عن العقوبة المنتظرة لصاحب المصنع.

عقوبة الغش والتدليس

وفي هذا الشأن، قال أحمد سليمان، المحامي، إن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، وينص بالعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتابع "سليمان"، في حديثه ل"الطريق"، أن قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ينص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

وأشار"سليمان"، إلى أن القانون يتضمن فى مادته "116"، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية؛ لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتابع أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين، وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا: بودرة البلاط تقتل المواطنين.. واستشاري لـ «الطريق»: «سموم خطيرة تسبب فشل كلوي».