الطريق
الإثنين 6 مايو 2024 04:44 صـ 27 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الإفتاء تعلن عن إجراءات شرعية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه

سرعة الغضب
سرعة الغضب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشريعةُ الإسلاميةُ ذمّت الغضبَ ونهتْ عنه، إلا إذا كان في الحق.

وأوضحت أن الشريعة الإسلامية أرشدتْ أن مَنْ يقع في الغضب ويصير سلوكًا مضرًّا له ولغيره أن يبتعد عنه وعن أسبابه، وأن يستعين بالله تعالى ويتوكل عليه في كلِّ شؤونه، ويتخذ الإجراءاتِ الـمساعدةَ له على دفع الغضب، كالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يسكتَ، ويتوضأ إذا غضب، وأن يُغَيِّرَ هيئته، وأن يتحلَّى بخلق العفو، وألَّا يتسرع، وأن يكظم غيظه ليتمكن من التحكم في نفسه، وأن يعلم أن كلامه محسوبٌ عليه ولو في وقت الغضب، وإن وجد سبيلًا آخر مباحًا يساعده فلا بأس به؛ وأولًا وآخرًا يدعو الله تعالى أن يقيه شرَّ ما يضُرُّه.

وأشارت إلى أنه لا مراء في أن الشخص إذا تصرف وهو على حال الغضب فإن تصرفَه لن يكون محمودًا؛ بل سيفعل ما لا تُحمد عواقبه ويندم عليه بعد ذلك غالبًا؛ لأن الغضبَ نارٌ تَشْتَعِلُ في الجسم فلا يكون الإنسان معها مُتحكِّمًا في تصرفاته وانْفِعَالاته؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَلَا وَإِنَّ الغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ» رواه الترمذي في "سننه"، والبيهقي في "شعب الإيمان".

ونوهت إلى أنه لمَّا كانت أحكام الشرع متعلقةً بأفعال المكلفين كان مَحِلُ النَهْيِّ عن الغضب الذي هو انفعالٌ مُتعلقًا بما إذا صار الغضبُ سلوكًا مُضِّرًا بالنفسِ أو الغير؛ فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام النووي كلامه عن الحكم حال الغضب؛ حيث قال في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (13/ 138، ط. دار المعرفة): [ولا يكره في حقه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لا يُخَافُ عليه في الغضب ما يُخَافُ على غيره وَأَبْعَدَ من قال يُحْمَلُ على أنه تَكَلَّمَ في الحكم قبل وُصُولِهِ في الغضب إلى تَغَيُّرِ الفكر] اهـ.

اقرأ أيضا: بدء اجتماع مجلس جامعة الأزهر لبحث العملية التعليمية بكليات القاهرة والأقاليم