الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 06:44 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

هل يجوز للرجل أن يتزوج شقيقة زوجة أبيه؟ الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، يقول طارحه: "هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه"؟.

أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: "إن زواج الابن بأخت زوجة أبيه جائز شرعًا، إذ لا يوجد مانع من موانع الزواج شرعًا".

واستكمل الدكتور شوقي علام: "وعلى ذلك فيجوز لهذا الابن أن يتزوج من أخت زوجة أبيه؛ لعدم وجود مانع من موانع الزواج شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وفى سياق آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، يقول السائل: أيهما أفضل في الأجر لقارئ القرآن في غير الصلاة​​​​​​ أن يقرأ من حفظه أو من المصحف؟.

قالت دار الإفتاء المصرية، قراءة القرآن من المصحف أفضل أجرًا من القراءة من الحفظ، كما أن قراءة القرآن عبادة فصارتا عبادتين.
واستكملت دار الإفتاء: "لأنها تُمكن القارئ من مداومة النظر في المصحف، وحمله، ومسه، والتفكر فيه، واستنباط معانيه، والاعتبار عند عجائبه، ولا يخفى ما في هذا كله من الفضل، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص".

واستدلت الإفتاء، بأنه رُوي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أفْضَلُ العِبادَةِ قِراءةُ القُرآنِ» رواه أبو نعيم في فضائل القرآن، وأورده الإمام السيوطي في الجامع، ورواه الديلمي في مسند الفردوس.