الطريق
السبت 20 أبريل 2024 04:13 صـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«الإفتاء» توضح حكم الكتابة على العملات الورقية

الكتابة على العملات الورقية
الكتابة على العملات الورقية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم الكتابة على العملة؟.

أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: حفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، أولت الشَّريعة اهتمامًا بالغًا بالمال وجعلت حفظه مقصدًا من مقاصدها الضروريَّة الكبرى.

واستكمل الدكتور شوقي علام: وذلك لأنَّه سبب المعاش وبه قيام حياة النَّاس، فبانضباطه تنضبط أحوالهم وباختلاله تختل معايشهم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]؛ قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 31، ط. دار الكتب المصرية): [أي: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تَصْلُحُ بها أموركم] اهـ.

وأضاف مفتي الجمهورية: الكتابة على العملات النقديَّة الورقيَّة تشويه لها وإتلاف؛ لأنَّها تؤثر سَلْبًا على الغرض الذي طُبعت من أجله وهو تيسير التبادل، وهو ما يدعو البنك المركزي إلى جمعها وإعدامها وطباعة غيرها بدلًا عنها، ولا تخفى التكلفة الباهظة التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى إن الكتابة عليها تدخل تحت عموم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كَسْر سِكَّة المسلمين؛ بجامع الإتلاف وفقدان القيمة وجعلها من قبيل العملة الرديئة التي لا تقبل التداول، فعن عبد الله بن عمرو المازني رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن".

واختتم الدكتور شوقي علام: فإنَّه لا ينبغي شرعًا الكتابة على العملات النقديَّة الورقيَّة الرسميَّة؛ لما في ذلك من إتلافٍ للعملةِ بالكتابةِ عليها أو الرَّسْم، ونحوهما؛ مما يُعدّ تشويهًا لها وإتلافًا وإهانةً، فهو من صورِ إتلاف المال التي لا تنبغي شرعًا، وهى أيضًا فِعْلة مُجَرَّمة قانونًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.