الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 09:20 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رغم الهزيمة.. شباب كرة اليد يتأهل لمواجهة قطر في قبل نهائي البطولة العربية بالكويت خطة أمريكية أولية لإدارة غزة تثير جدل ”الاحتلال السياسي” شاهد| وزيرة سابقة بجنوب أفريقيا: لا حرية دون حرية الفلسطينيين وتشيد بدور مصر الدولي خسارة شباب اليد أمام البحرين في البطولة العربية بالكويت رئيس جامعة طنطا يستقبل المستشار الثقافى بسفارة مملكة البحرين بـ 6 مليارات دولار.. مصر تستكمل بيع أصول حكومية في 11 قطاعًا رئيس مدينة الرحمانية يلتقي بعدد من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم” ندوة تعريفية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تنفيذ 70 مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه بالبحيرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية

هل يجوز استبدال الذهب بالفضة للمقبلين على الزواج؟.. المفتي يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، يقول السائل: مع ارتفاع سعر الذهب.. ما هي يجوز استبدال الذهب بالفضة للمقبلين علي الزواج؟.. وماهي بدائل الشبكة التي تكون من الذهب في الإسلام؟.

أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً:الشبكة تطلق ويراد بها:الْهَدِيَّة التي يقدِّمُهَا الخاطب إِلَى مخطوبته إعلانًا للخطبة؛ فيقال شبَك الشَّابُّ الفتاةَ أي قدّم لها الشَّبكةَ.

واستكمل الدكتور شوقي علام:وغالبًا ما تكون الشَّبْكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة؛ كالألماس ونحوه، وقد تكون غير ذلك من الهدايا، وهي عرف قديم أضحى من مراسم الخطبة في كثير من البلدان.


وأضاف مفتي الجمهورية:أثر العرف في تحديد ماهية الشبكة، وجرت الأعراف في أغلبها على أن تكون الشبكة من المشغولات الذهبية، بل كثيرًا ما يتفق الناس عليها مع الخاطب أو أهله بتحديد وصفها وسعرها أو وزنها.


واستدل الدكتور شوقي علام، بقول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ الأعراف، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".

واختتم الدكتور شوقي علام: فإذا ما تمّ التراضي في الحال المذكورة على كون الشبكة من أي مال متقوم كالفضة وغيرها بدلًا عن المصوغات الذهبية: فلا مانع من ذلك شرعًا، بل هو الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية؛ تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.