الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 10:21 صـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اليوم ..تحذير عاجل من الأرصاد وتقلبات جوية متوقعة مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم شيري عادل في حفل افتتاح دورته الرابعة السفير ياسر البخشوان: القمة المصرية الصينية خارطة طريق تاريخية تُعيد رسم التعاون العربي الإفريقي مع بكين شاهد.. التريلر الرسمي لفيلم «شيش دو» لـ بيومي فؤاد وباسم سمرة استعدادًا لطرحه بدور العرض قريبًا سعيد شحاتة يحصل على الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز من جامعة عين شمس أمين تنظيم الجيل: بيان القاهرة وبكين يعكس توافقًا سياسيًا ورؤية مشتركة للتنمية والاستقرار محمد خليل: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة انطلاق البطولة العربية المفتوحة الرابعة لرياضة صيد الأسماك بمشاركة 8 فرق من 6 دول عاصم الوزير: زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل مكاسب استراتيجية.. لكن على القاهرة تعظيم عائدها «خيال مريض» على مسرح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة استشاري جراحة يكشف كواليس كتاب جديد يُسقط فرضية الصدفة في نشأة الكون محمد مختار جمعة: السكوت عن الترويج للشذوذ يُهدد السلم المجتمعي ويستوجب الحزم

حصيلة دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية لصالح النقابة لا يخالف أحكام الدستور

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقدمة طعنا على الدستورية على نص المادة رقم 52 من القانون رقم 67 لعام 1974 بإنشاء النقابة الخاصة بالمهن الفنية التطبيقية فيما تضمنه بأن يكون لصق الدمغة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف أحد الأشخاص من النقابة المختصة، وصورها التي تعتبر مستندًا، ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند عليه من تنفيذ الأعمال.

وشيدت القضاء على أن الفريضة المالية المقررة بموجب دعوى النص تتوافر لديه شروط مقومات الضريبة العامة من الناحية الدستورية، وأن تخصص حصيلتها مباشرة إلى ذلك النقابة قد جاء منضبطًا بأحكام المادة 38 من الدستور فى الوقت الحالي، التي أجازت للمشرع، وعلى سبيل الاستثناء ولمبررات موضوعية أن يحدد ما لا يودع من الحصيلة لذلك الموارد العامة داخل الخزانة الدولة، ويجوز أن تخصص لها مورد منها لأحد المصالح الجوهرية التي أولها الدستور عناية خاصة بها وجعل منها أحد أهدافها، وأن يقدر المشرع صعوبة التخصيص لذلك المورد من الموازنة العامة للدولة في ظل أعبائها وهو ما توافر في شأن النص المطعون فيه.