الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 06:32 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

حصيلة دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية لصالح النقابة لا يخالف أحكام الدستور

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقدمة طعنا على الدستورية على نص المادة رقم 52 من القانون رقم 67 لعام 1974 بإنشاء النقابة الخاصة بالمهن الفنية التطبيقية فيما تضمنه بأن يكون لصق الدمغة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف أحد الأشخاص من النقابة المختصة، وصورها التي تعتبر مستندًا، ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند عليه من تنفيذ الأعمال.

وشيدت القضاء على أن الفريضة المالية المقررة بموجب دعوى النص تتوافر لديه شروط مقومات الضريبة العامة من الناحية الدستورية، وأن تخصص حصيلتها مباشرة إلى ذلك النقابة قد جاء منضبطًا بأحكام المادة 38 من الدستور فى الوقت الحالي، التي أجازت للمشرع، وعلى سبيل الاستثناء ولمبررات موضوعية أن يحدد ما لا يودع من الحصيلة لذلك الموارد العامة داخل الخزانة الدولة، ويجوز أن تخصص لها مورد منها لأحد المصالح الجوهرية التي أولها الدستور عناية خاصة بها وجعل منها أحد أهدافها، وأن يقدر المشرع صعوبة التخصيص لذلك المورد من الموازنة العامة للدولة في ظل أعبائها وهو ما توافر في شأن النص المطعون فيه.