الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 01:31 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إزالة 73 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 14365 متراً بمركزي قنا ودشنا محافظ جنوب سيناء يتابع تداعيات حادث إنقلاب أتوبيس بمدينة نويبع نتيجة إنفجار إحدى الإطارات محافظ قنا يوجه بتوفير 60 خط سيرفيس جديد للربط بين مدينة قنا الأم وقنا الجديدة اليوم.. قمة بين السيسي ورئيس الصين لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية طقس الأربعاء.. انخفاض الحرارة والرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 2 سبتمبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت الاربعاء 2 سبتمبر 2026.. تفاصيل جديدة بالأسواق أسعار الفضة اليوم الأربعاء.. ارتفاعات وعيار 999 يسجل 105 جنيهات أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الدولار يستقر فوق 51 جنيهًا بالبنوك عيار 21 يتراجع بقوة .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 «زمن الطيبين» يعيد عقارب الزمن إلى الوراء.. حمد الدوسري يستقبل رفاق الذكريات القدساوية فريال أشرف بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: الحلم لسه طويل

مجلس النواب يوافق على قانون جديد يحظر القيام بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب خلال اجتماعه اليوم الأحد، على موافقته على مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد السجيني وعدد من أعضاء المجلس، والذي يستهدف تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلى جانب العمل على معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي وقعت في الشارع المصري مؤخرا نتيجة لتعرض المواطنين للعقر من عدد من الحيوانات الخطرة والكلاب، وتضمن مشروع القانون حظر القيام بحيازة الحيوانات والكلاب باعتباه أصل عام.

وتضمن القانون المقترح القيام بتنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة عبر اقتراح الحلول المناسبة من أجل التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، إلي جانب وضع إطار حماية له من أجل ضمان رعايتها صحيا وغذائيا بما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة والسلامة المواطنين، وذلك وفقا للمعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والعديد من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

وتضمن القانون المقترح ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك من أجل السماح بالقيام بحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التي يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، إلي جانب إلزام المخاطبين بالقانون بالقيام بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون عبر مدة زمنية لا تجاوز 6 أشهر من صدور الائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

موضوعات متعلقة