الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 02:10 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
طقس السبت 17 أكتوبر 2026.. خريطة الأمطار ودرجات الحرارة في مصر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت.. الدينار الكويتي يقترب من 174 جنيهًا الذهب في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على أسعار الأعيرة والجنيه الذهب تكلفة البناء في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. أسعار الحديد والأسمنت والطوب والرمل والسيراميك أسعار اللحوم والسلع الغذائية السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على آخر الأسعار استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن جمعية أحمد عرابي بالعبور؟ غرفة الصناعات النسيجية تبحث آفاق التعاون الدولي في مؤتمر «ITMF» بالبرازيل.. والقاهرة تستضيف دورة 2027 بعد غياب 20 عامًا ميريت طارق تحصد المركز الثاني في الفروسية وتواصل نشاطها في مجالات التجميل والفن كيف نردم الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل؟.. نقيب المهندسين السابق يُجيب نقيب المهندسين السابق: إصلاح التعليم هو المدخل الوحيد لقراءة قدرات الشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الإيثار وتكريم الضيف هما سمة المصريين حتى في أوقات الشدة والاحتياج كيف تذوب الفوارق العرقية واللغوية داخل قاعات الأزهر الشريف؟.. رئيس الجامعة الأسبق يُجيب

مجلس النواب يوافق على التصالح في مخالفات قانون حيازة الكلاب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 18 من مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب التي تنظم التصالح في بعض حالات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى القانون.

وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 ،16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:

- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

- التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وصولا إلى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلي الحد الأدنى وال يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

- يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 5 أمثال الحد الأدنى للغرامة وألا يزيد على 3/4 الحد الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.