الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:46 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

بعد ضبط لحوم فاسدة.. مصدر بالجيزة يكشف لـ«الطريق» عقوبة المخالفين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة
ضبط لحوم فاسدة في الجيزة

كشف مصدر بالطب البيطري، بمحافظة الجيزة، عقوبة المخالفين بعد ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والكبد المجمدة، الغير صالحة للاستخدام الآدمي بعدد من الأحياء.

وقال المصدر خلال تصريحاتٍ خاصة لـ«الطريق»، إن محافظ الجيزة، شدد على ضرورة، ضبط وإحكام الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والسلع المطروحة أمام الجمهور.

وتابع المصدر، أن هناك عقوبات رادعة تطبق على المخالفين، في بيع الأغذية الفاسدة، لأن هذا الفعل يعد من أكثر الجرائم بشاعة، كونها تهدد الصحة العامة وسلامة وأرواح المواطنين، وقد ينجم عنها مخاطر صحية كبيرة، قد تؤدي إلى الموت والوفاة.

وأضاف، أنه جرى ضبط ما يقرب من نصف طن لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخازن وثلاجات في حي العمرانية، فيما جرى التحفظ على المضبوطات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويعاقب القانون المطاعم والمحال التي تقدم أطعمة أو أغذية فاسدة للمواطنين طبقا للمادة 2 من قانون رقم 281 لسنة 1994، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941، والخاص بالغش والتدليس.

وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة وقت الجريمة أيهما أكبر.

كما يجوز غلق وتشميع المحل، كإجراء تأديبي، واحترازي لحماية المواطنين.

اقرأ أيضًا: «الجيزة»: غلق كلي لفتحة الدوران بميدان الرماية لهذا السبب