الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:37 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل رئيس الأركان الإيراني يدعو إلى إخلاء تل أبيب وحيفا فوراً محافظ الجيزة: استجابات فورية لحالات متعددة بالطالبية والعمرانية والهرم والحوامدية ”النجار” تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الجديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مبنى خدمي استثماري إزالة 9 مزارع سمكية فى شمال سهل الحسينية على مساحة 380 فدان ببورسعيد

”تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة” أمام مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، مشروع القانون الخاص بتعديل بعدد من مواد القانون 144 الصادر في سنة 2017 والخاص بالقواعد والإجراءات التي تتضمن التصرف فى أملاك الدولة، وذلك إلى لجنة مشتركة والتي تتكون من لجان الإدارة المحلية، وكذلك مكتبي لجنتي الشئون الدستورية، والخطة والموازنة في المجلس.

تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة المقدم من مجلس الوزراء

وتضمن تعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة المقدم من مجلس الوزراء القيام بفتح المدة الخاصة بتقديم الطلبات التي يتقدم بها واضعى اليد إلى الجهة الإدارية التي تختص بالقيام بتقنين الأوضاع في مدة تصل إلى 6 أشهر، والتي تبدأ من تاريخ العمل بقانون التصرف فى أملاك الدولة.

كما نص قانون التصرف فى أملاك الدولة على إمكانية القيام بمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ونص قانون التصرف فى أملاك الدولة على القيام بالتصرف عن طريق البيع أو الإيجار والذي ينتهي بالتمليك او عن طريق القيام الترخيص بحق الانتفاع.

وشملت التعديلات المقترحة التالي:

- القيام بتشكيل لجان الفحص في الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز وفقا لما نص عليه القانون.

-العمل على القيام باستحداث لجان من أجل النظر في التظلمات، حيث تضمن التعديل لذوي الشأن الحق في التظلم أمامها من القرار الصادر من اللجنة عقب اعتماده، في مدة 15 يوما من إعلانه لهم.

اقرأ أيضا.. تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب بالبرلمان