الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:56 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين

”تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة” أمام مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، مشروع القانون الخاص بتعديل بعدد من مواد القانون 144 الصادر في سنة 2017 والخاص بالقواعد والإجراءات التي تتضمن التصرف فى أملاك الدولة، وذلك إلى لجنة مشتركة والتي تتكون من لجان الإدارة المحلية، وكذلك مكتبي لجنتي الشئون الدستورية، والخطة والموازنة في المجلس.

تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة المقدم من مجلس الوزراء

وتضمن تعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة المقدم من مجلس الوزراء القيام بفتح المدة الخاصة بتقديم الطلبات التي يتقدم بها واضعى اليد إلى الجهة الإدارية التي تختص بالقيام بتقنين الأوضاع في مدة تصل إلى 6 أشهر، والتي تبدأ من تاريخ العمل بقانون التصرف فى أملاك الدولة.

كما نص قانون التصرف فى أملاك الدولة على إمكانية القيام بمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ونص قانون التصرف فى أملاك الدولة على القيام بالتصرف عن طريق البيع أو الإيجار والذي ينتهي بالتمليك او عن طريق القيام الترخيص بحق الانتفاع.

وشملت التعديلات المقترحة التالي:

- القيام بتشكيل لجان الفحص في الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز وفقا لما نص عليه القانون.

-العمل على القيام باستحداث لجان من أجل النظر في التظلمات، حيث تضمن التعديل لذوي الشأن الحق في التظلم أمامها من القرار الصادر من اللجنة عقب اعتماده، في مدة 15 يوما من إعلانه لهم.

اقرأ أيضا.. تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب بالبرلمان