الطريق
الجمعة 10 مايو 2024 03:17 مـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«الإفتاء» توضح حكم نفقة ذكاة المرأة على زوجها وأولادها

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين خلال البث المباشر أمس، نصه: مارأي الشرع في زوجة تنفق زكاة مالها على أولادها لبخل زوجها رغم تيسيره؟

و قالت: يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة والأولاد النفقة الواجبة، من مأكل، ومشرب، وملبس، وغير ذلك من ألتزامات، قال تعالى: "لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا" وقال النبي: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"

وأوضحت، الذكاة لا تجوز من الأصول للفروع، بمعنى لا يجوز أن يعطي الوالد ذكاته لولده، ولا يعطي الابن ذكاته لوالده، ولكن يجوز أن تعطي الزوجة الذكاة لزوجها للإنفاق على المنزل وشراء مستلزماته.

وفي إطار مُتصل ذهب كثيرًا من أهل العلم إلى جواز إعطاء الزوجة ذكاة مالها لزوجها واستدلوا على ذلك بما جاءت به الأحاديث التي رواها البخاري "عن أبي سعيد الخدري "رضي الله عنه" أن النبي "صلى الله عليه وسلم" أمر النساء بالصدقة، جائت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود إنه وولده أحق مَن تصدقت عليهم، فقال النبي "صلى الله عليه وسلم" صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق مَن تصدقت به عليهم.