الطريق
الجمعة 2 مايو 2025 09:27 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الكابتن باسم عجيبة يشارك في أكبر مونتاج للمدينة الطبية بجامعة عين شمس شاهد| تاريخ نقابة الصحفيين المصرية.. حصن الوعي والحرية وأعرق كيان صحفي في الوطن العربي فيديو| رصد آخر تطورات الأوضاع في انتخابات نقابة الصحفيين العارف بالله طلعت يكتب.. طريق البناء والإنتاج شحاته زكريا يكتب ترامب.. مائة يوم من الارتباك والصدامات الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية.. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل شاهد| أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت داخل نقابة الصحفيين فيديو.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية منذ عشر سنوات.. 3000 من حاجزي الوحدات السكنية فى مشروع ”بوسيدى عبد الرحمن” يناشدون الدولة بالتدخل لإنقاذهم من الوعود الكاذبة محافظ الغربية يتابع تنفيذ قوافل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بزفتى شاهد| بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين طالبة تجارة طنطا تحصد ذهبية الفرق وبرونزية الفردي في بطولة أفريقيا للجودو

«أزهري» يوضح حكم الجمع بين الزوجة وابنة أختها

حكم الزواج ببنت أخت الزوجة
حكم الزواج ببنت أخت الزوجة

أوضح فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل، أحد علماء الأزهر الشريف، مسألة جمع الرجل بين زوجته الأولى وبنت أختها كزوجة ثانية، وذلك ردا على سؤال ورد إليه من أحد السائلين لبيان الحكم الشرعي في صحة هذا الزواج.

الزواج من بنت أخت الزوجة

وقال عبد الفضيل في تصريح خاص لموقع الطريق، أن الإسلام حرام الجمع بين الأختين وجاء ذلك في نص قرآني فقال تعالى: «وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ»، وقد سبق وأوضحت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر بإن الإسلام قد حرّم أن يجمع الرجل المسلم بين الأختين على عصمته.

وأشار إلى أنه في مسألة التحريم تنقسم إلى نوعين النوع الأول التحريم القطعي الأبدي والنوع الثاني التحريم المؤقت، والأبدي جاء في حكم الأم الزوجة على سبيل المثال فهي محرمة تحريم قطعي ودائم بينما الأخت تحريمها مؤقت ينتهي بموت الزوجة أو طلاقها فيجوز بعذ ذلك للرجل بالزواج من أخت طليقته، وفي هذا الأمر فإن بنت الأخت تأخذ نفس حكم التحريم المؤقت فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قائلا: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا».

وفي وقت سابق أوضحت الإفتاء، أن فقهاء المذاهب الإسلامية، قد أوضحوا انه يحرم على السائل قطعًا أن يتزوج ببنت أخت زوجته حرمةً مؤقتةً بوجود هذه الزوجة على عصمته أو في عدته من طلاق أو وفاة، وذلك لأن بنت الأخت إذا فُرِضَت ذكرًا لا يحق لها التزوج بخالتها التي على عصمة الرجل، وذلك لأنه لا يحل للرجل المسلم أن يجمع على عصمته بين امرأتين لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا حرم عليه التزوج بالأخرى، وبتالي لو فُرِضَت الخالة ذكرًا كان خالًا لهذه البنت فلا يحق له التزوج ببنت أخته".

اقرأ أيضا: الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر 1445 هجرية