الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 01:57 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إزالة 73 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 14365 متراً بمركزي قنا ودشنا محافظ جنوب سيناء يتابع تداعيات حادث إنقلاب أتوبيس بمدينة نويبع نتيجة إنفجار إحدى الإطارات محافظ قنا يوجه بتوفير 60 خط سيرفيس جديد للربط بين مدينة قنا الأم وقنا الجديدة اليوم.. قمة بين السيسي ورئيس الصين لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية طقس الأربعاء.. انخفاض الحرارة والرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 2 سبتمبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت الاربعاء 2 سبتمبر 2026.. تفاصيل جديدة بالأسواق أسعار الفضة اليوم الأربعاء.. ارتفاعات وعيار 999 يسجل 105 جنيهات أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الدولار يستقر فوق 51 جنيهًا بالبنوك عيار 21 يتراجع بقوة .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 «زمن الطيبين» يعيد عقارب الزمن إلى الوراء.. حمد الدوسري يستقبل رفاق الذكريات القدساوية فريال أشرف بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: الحلم لسه طويل

«أزهري» يوضح حكم الجمع بين الزوجة وابنة أختها

حكم الزواج ببنت أخت الزوجة
حكم الزواج ببنت أخت الزوجة

أوضح فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل، أحد علماء الأزهر الشريف، مسألة جمع الرجل بين زوجته الأولى وبنت أختها كزوجة ثانية، وذلك ردا على سؤال ورد إليه من أحد السائلين لبيان الحكم الشرعي في صحة هذا الزواج.

الزواج من بنت أخت الزوجة

وقال عبد الفضيل في تصريح خاص لموقع الطريق، أن الإسلام حرام الجمع بين الأختين وجاء ذلك في نص قرآني فقال تعالى: «وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ»، وقد سبق وأوضحت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر بإن الإسلام قد حرّم أن يجمع الرجل المسلم بين الأختين على عصمته.

وأشار إلى أنه في مسألة التحريم تنقسم إلى نوعين النوع الأول التحريم القطعي الأبدي والنوع الثاني التحريم المؤقت، والأبدي جاء في حكم الأم الزوجة على سبيل المثال فهي محرمة تحريم قطعي ودائم بينما الأخت تحريمها مؤقت ينتهي بموت الزوجة أو طلاقها فيجوز بعذ ذلك للرجل بالزواج من أخت طليقته، وفي هذا الأمر فإن بنت الأخت تأخذ نفس حكم التحريم المؤقت فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قائلا: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا».

وفي وقت سابق أوضحت الإفتاء، أن فقهاء المذاهب الإسلامية، قد أوضحوا انه يحرم على السائل قطعًا أن يتزوج ببنت أخت زوجته حرمةً مؤقتةً بوجود هذه الزوجة على عصمته أو في عدته من طلاق أو وفاة، وذلك لأن بنت الأخت إذا فُرِضَت ذكرًا لا يحق لها التزوج بخالتها التي على عصمة الرجل، وذلك لأنه لا يحل للرجل المسلم أن يجمع على عصمته بين امرأتين لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا حرم عليه التزوج بالأخرى، وبتالي لو فُرِضَت الخالة ذكرًا كان خالًا لهذه البنت فلا يحق له التزوج ببنت أخته".

اقرأ أيضا: الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر 1445 هجرية