الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 02:00 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن

هل يجب الزكاة على البطاقات الائتمانية؟.. الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي لوجوب الزكاة من عدمه على بطاقات الائتمان البنكية، من خلال ردها على أحد الأسئلة الواردة إليها عبر موقعها الإلكتروني وكان مضمونه: هل يجب الزكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية؟

وقالت إن الحكم على وجوب الزكاة على الأموال المتاحة في البطاقة الائتمانية تعتمد على كيفية تعامل صاحب البطاقة وهي على حالتين، الأولى: أن يبقي المبلغ المالي متاح دون إجراء عمليتي الدفع أو الشراء، وهنا لا تجب عليه الزكاة لعدم تحقق الملك التام للمبلغ، بل هو في حيازة جهة إصدار البطاقة.

وتابعت أن الحالة الثانية: إذا سحب المبلغ وأصبح في يد المالك يتصرف فيه كما شاء، فلا تجب عليه الزكاة أيضا لإن المبلغ المالي هنا ناقص، ولإنشغال صاحب المال بسداده لجهة إصدار البطاقة في موعد محدد مسبقا بينهما، وسيترتب على تأخره في حالة السداد إضافة مستحقات مالية أخرى، وفي تلك الحالة يكون المال مدين لا زكاة عليه.

واستشهدت الإفتاء على ذلك برأي الحنفية: "من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه"، وقالت المالكية: "ولا زكاة في مال الدين، إن كان المال عينا أو عرضا، حالا أو مؤجلا، وليس له ما يجعله فيه"، وجائت الحنابلة بنفس الرأي الشرعي حيث قالت: "إنما يمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه".

واختتمت الإفتاء بعدم وجوب الزكاة على هذه النوعية من المعاملات المستحدثة، لعدم انطباق شروط الزكاة عليها، ولعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في عمليتي الدفع أوالشراء، أو في صورة السحب النقدي، فالملك حينئذ ناقص.

اقرأ أيضا : الإفتاء: النعاس لا ينقض الوضوء