الطريق
السبت 5 يوليو 2025 10:15 مـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شاهد| عضو حزب المحافظين البريطانى: إيران تهدد رغم وقف النار ومؤشرات على صراع داخلى أزمة وقود خانقة في غزة تهدد حياة المرضى مراسلة القاهرة الإخبارية: إحباط محاولة تهريب وثائق مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة في الأردن الفنان محمد أبو داوود يروي كواليس أصعب موقف في حياته الفنية الأردن يفوز على الجزائر بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات المقامة في مصر وكيل تعليم كفر الشيخ: استمرار تلقي تظلمات الإعدادية حتى 13 يوليو الجاري وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى.. وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا محافظ كفرالشيخ: طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب رئيس جامعة المنوفية يكلف فريق طبى متكامل من المستشفيات الجامعية للكشف ومتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث الإقليمي محافظ دمياط و وزير قطاع الأعمال العام يبدأن زيارة تفقدية لشركة دمياط للغزل والنسيج ويلتقيان عدد من نواب البرلمان كيان ”كوادر شباب مصر” يعرض رؤيته المستقبلية بمحافظة كفر الشيخ وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومشروعات ”حياة كريمة”

هل يجب الزكاة على البطاقات الائتمانية؟.. الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي لوجوب الزكاة من عدمه على بطاقات الائتمان البنكية، من خلال ردها على أحد الأسئلة الواردة إليها عبر موقعها الإلكتروني وكان مضمونه: هل يجب الزكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية؟

وقالت إن الحكم على وجوب الزكاة على الأموال المتاحة في البطاقة الائتمانية تعتمد على كيفية تعامل صاحب البطاقة وهي على حالتين، الأولى: أن يبقي المبلغ المالي متاح دون إجراء عمليتي الدفع أو الشراء، وهنا لا تجب عليه الزكاة لعدم تحقق الملك التام للمبلغ، بل هو في حيازة جهة إصدار البطاقة.

وتابعت أن الحالة الثانية: إذا سحب المبلغ وأصبح في يد المالك يتصرف فيه كما شاء، فلا تجب عليه الزكاة أيضا لإن المبلغ المالي هنا ناقص، ولإنشغال صاحب المال بسداده لجهة إصدار البطاقة في موعد محدد مسبقا بينهما، وسيترتب على تأخره في حالة السداد إضافة مستحقات مالية أخرى، وفي تلك الحالة يكون المال مدين لا زكاة عليه.

واستشهدت الإفتاء على ذلك برأي الحنفية: "من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه"، وقالت المالكية: "ولا زكاة في مال الدين، إن كان المال عينا أو عرضا، حالا أو مؤجلا، وليس له ما يجعله فيه"، وجائت الحنابلة بنفس الرأي الشرعي حيث قالت: "إنما يمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه".

واختتمت الإفتاء بعدم وجوب الزكاة على هذه النوعية من المعاملات المستحدثة، لعدم انطباق شروط الزكاة عليها، ولعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في عمليتي الدفع أوالشراء، أو في صورة السحب النقدي، فالملك حينئذ ناقص.

اقرأ أيضا : الإفتاء: النعاس لا ينقض الوضوء