الطريق
الأحد 5 مايو 2024 11:38 صـ 26 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

السجن المشدد 15 عام للمتهم في قضية رشوة موظفة عمومية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالحبس 15 سنة لدوره في واقعة رشوة موظف عام.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم بغرامة قدرها 150 ألف جنيه، وحرمان المحكوم عليه من كافة الحقوق والمزايا المنصوص عليها في القانون، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما تضمن الحكم مصادرة مبلغ المرتشي والبالغ 150 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

أحالت النيابة العامة المتهم محمد (سائق سيارة أجرة – والمتهم الثاني في أمر الإحالة) وآخرين خلال الفترة من 14/8/2022 إلى 6/9/2022 بقسم المنطقة الأولى بمدينة نصر إلى محكمة الجنايات في قضية رشوة موظفة عمومية.

اقرأ أيضا.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية داعش حلوان لهذا الموعد

أولا المتهمة الأولى (محكوم عليها سابقا): بصفتها موظفة عامة - خبيرة هندسية بهيئة الخبراء بمكتب خبراء شرق القاهرة - طلبت وحصلت على هدايا لأداء أحد واجباتها الوظيفية، وذلك بطلب 400 ألف جنيه وخمسة بالمائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في القضية رقم 6201. لسنة 2021 جميعها مدني القاهرة الجديدة - على سبيل الرشوة - من الشاهد الأول - من قبل المتهمين الثاني والثالث، أخذت منهم 150 ألف جنيه.

جاء ذلك مقابل سرعة إعداد تقرير الخبير الفني في القضية المذكورة، وإثبات استحقاقه لمبالغ التعويضات والغرامة على النحو الذي تبينه التحقيقات.

ثانيا المتهمان الثاني والثالث: توسطا في طلب رشوة لموظفة عامة للقيام بأحد واجبات وظيفتها عن طريق التوسط في طلب وأخذ هدية الرشوة، موضوع التهمة المذكورة في البند أولا، كما هو مبين في التحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت لها بشكل قاطع وقاطع وبيقين أن المتهم الثاني (المدان) والمتهم الثالث (الذي سبق إعفاؤه من العقوبة) توسطا في طلب رشوة للجمهور قيام الموظفة بأداء أحد واجبات وظيفتها بالتوسط في طلب وأخذ هبة الرشوة، موضوع الاتهام الوارد في البند أولاً.

ويتطلب الأمر إدانة المتهم بموجب المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته بموجب المادة 103 من قانون العقوبات.