الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 11:57 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن

مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

حدد القانون 48 ساعة فقط على مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نصت المادة 12 من قانون رقم 198 لسنة 2017، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي كالآتي "الطعن على قرارات الهيئة" خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، كما تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون المقدمة على قرارات الهيئة والمتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية ونتائجها.


اقرأ أيضا:500 جنيه عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

كما تختص محكمة القضاء الإداري في الفصل بالطعون المقدمة على قرارات الهيئة والتي تكون متعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، بالإضافة إلى تقديم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

يذكر أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص بالفصل فيها المحكمة الإدارية العليا، وفقا للمادة رقم 210 من الدستور، والتي تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية والتي تكون متعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية وايضا نتائجها، كما يكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري".

موضوعات متعلقة