الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 10:59 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأحد 18 أكتوبر 2026.. تكلفة البناء والسيراميك والرمل أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأحد 18 أكتوبر 2026.. كم ستدفع أسرتك؟ أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس في مصر من الأحد إلى الخميس أسعار الدولار واليورو والريال السعودي اليوم الأحد.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه استقرار أسعار الذهب في مصر الأحد.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها

هل النقوط في الأفراح دينا واجب رده؟.. الإفتاء تجيب

حكم النقوط في الأفراح
حكم النقوط في الأفراح

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤالا مضمونه: "هل يعد نقوط الأفراح دينًا واجب رده؟، قائلا إن النقوط التى تأتى فى الأفراح هى من قبيل الديون، لأن صاحبها يدفعها ويكون منتظر ردها فى مثل المناسبة التى دفع فيها، ومن ثم فهي من قبيل الدين، والذي حكم بهذا العرف والعادة، فالله تعالى يقول في كتابه الكريم "خذ العفو وأمر بالعرف"، ويقول الفقهاء "العادة محكمة".

من جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النقوط الذي يجرى به عرف الناس في كثير من البلدان من بذل المال في مثل المناسبات السارة، لصاحب العرس، أو من رزق بمولود، أو غير ذلك، على أن يعود آخذ المال، فيرد نفس المبلغ، أو أزيد منه، لا بأس به، بل هو أمر حسن، لما فيه من المواساة بالمال، ومساعدة الآخرين.

وأضاف مفتي الجمهورية السابق، أن هذا المال المعروف باسم النقوط، هو مثل مساعدة، ويرد في مثل هذه المناسبة، مشيرًا إلى أنه نص غير واحد من الفقهاء على أن النقوط دين، يجب رده لصاحبه، على ما جرى به العرف.