الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 06:47 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
400 صاروخ إيراني منذ بداية التصعيد.. إسرائيل تستنفر ومنظومات أمريكية تشارك في التصدي شاهد| وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة سي إن إن: ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين للاجتماع مع الإيرانيين رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر» وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في قمة ”تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا” فى العاصمة اليونانية أثينا تتويج مصر للطيران بجائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025 وفقًا لتقييم Skytrax العالمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لبحث الخطط المستقبلية وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس الوزراء الصربي يُلقي كلمة خلال المؤتمر الصحفي بحضور مدبولي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف طلبة من دولة إريتريا ويكرم مسيرة مفتيها الأزهري الراحل التعليم: جروبات الغش هدفها التربح المادي ونرصد محاولات الغش والتسريب خلال دقيقتين

الشيخ عبد المنعم الطاهر أحمد سليمان يكتب: فقه المعاملات

عبد المنعم الطاهر احمد سليمان
عبد المنعم الطاهر احمد سليمان

– السؤال: ماذا يجب على المسلم المكلف قبل أن يدخل في شيء ؟

الجواب: يجب على المسلم المكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم ، لأنه لا بد من مراعاة ما كلفنا الله به .

– السؤال: من هو التاجر الصدوق ؟

الجواب: التاجر الصدوق هو الذي لا يتعدى الحدود ويقهر نفسه على إجراء العقود على ما أمر الله به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين والشهداء ” رواه الترمذي .

– السؤال: لماذا يحتاج عقد النكاح إلى مزيد احتياط وتثبت ؟

الجواب: يحتاج عقد النكاح إلى مزيد من الإحتياط والتثبت حذراً مما يترتب على فقد ذلك من كون النكاح فاسداً والمعاشرة بالزنى ، وكون الذي تلده المرأة من هذه المعاشرة أولاد زنى ونحو ذلك . قال الله تعالى : { وأحلّ الله البيع وحرّم الربا } سورة البقرة / 275 .

– السؤال: تكلم عن الربا .

الجواب: الربا حرام معلوم من الدين بالضرورة حرمته ، ويحرم فعله وأكله وكتابته وشهادته ، وأشد أنواعه حرمة ربا القرض ، وهو كل قرض اشترط فيه جر منفعة للمقرض وحده أو له وللمقترض .

– السؤال: تكلم عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة . وما معنى نسيئة . وما هما النقدان ؟

الجواب: يحرم بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة ، ويسمى ربا النسيئة ، والنقدان هما الذهب والفضة ، فيحرم بيع الذهب بالفضة والعكس إلى أجل وكذلك بيع المطعومات بعضها ببعض إلى أجل كأن يقول له : بعتك هذا الذهب بكذا من الفضة تسلمنيه بعد كذا من الوقت ، فمعنى النسيئة هنا تأجيل الدفع ولو إلى مدة قصيرة .

– السؤال: متى يحرم البيع بغير تقابض ؟

الجواب: يحرم بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه بغير تقابض بأن يفترقا من غير أن يتقابضا ، وكذلك بيع المطعومات بعضها ببعض نسيئة أو بغير تقابض ، كأن يبيعه قمحاً بشعير إلى أجل فإنه حرام .

– السؤال: تكلم عن بيع اللحم بالحيوان .

الجواب: يحرم بيع اللحم بالحيوان كبيع خروف حيّ بشيء من لحم البقر مثلاً .

– السؤال: تكلم عن بيع الدين بالدين .

الجواب: بيع الدين بالدين حرام ، وذلك كأن يبيع ديناً له على زيدٍ لعمرٍو وبثمن مؤجل إلى شهر مثلاً .

– السؤال: تكلم عن ربا الفضل .

الجواب: ربا الفضل هو بيع الذهب بالذهب متفاضلاً أو بيع الفضة بالفضة كذلك ، أي مع زيادة الوزن في أحد الجانبين . وكذلك المطعومات بيع صنف منها بجنسه مع التفاضل في الكيل أو الوزن هو ربا .

– السؤال: تكلم عن بيع ما لم يقبضه وما لم يره .

الجواب: يحرم بيع ما لم يقبضه ، ويحصل القبض بالنقل فيما يُنقل ، والمناولة فيما يُتناول كالثوب، وكذلك يحرم بيع ما لم يره ولم يوصف له .

– السؤال: هل تشترط الصيغة للبيع ؟

الجواب: اشترط بعض الفقهاء الصيغة لصحة البيع ، وقال بعض : بأن التراضي يكفي ولو بلا صيغة

– السؤال: ما حكم بيع الفضولي ؟

الجواب: يحرم بيع الفضولي ، وهو من ليس مالكاً للشيء الذي يبيعه ، ولا وكيلاً ولا ولياً ولا مأذوناً ، فلا يصح هذا البيع .

– السؤال: تكلم عن بيع غير المكلف .

الجواب: لا يصح بيع غير المكلف وعليه كالمجنون والصبي . وأجاز بعض الأئمة أن يبيع الصبي المميز بإذن وليه .

– السؤال: تكلم عن بيع ما لا منفعة فيه .

الجواب: يحرم بيع ما لا منفعة فيه كالحيات والعقارب والنمل .

– السؤال: ما حكم بيع ما لا قدرة على تسليمه ؟

الجواب: لا يصح بيع ما لا قدرة على تسليمه كالفرس الضال .

– السؤال: تكلم عن بيع ما لا يدخل تحت الملك .

الجواب: يحرم بيع ما لا يدخل تحت الملك كالأرض الموات إن لم يحيها ، وكالحر .

– السؤال: تكلم عن بيع المجهول .

الجواب: لا يصح بيع المجهول كأن يقول : بعتك أحد هذين الثوبين بكذا من غير تعيين .

– السؤال: تكلم عن بيع النجس والمسكر .

الجواب: لا يصح بيع النجس كالدم والبول ، والمسكر كالخمر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ إنّ الله حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ” رواه أبو داود .

– السؤال: تكلم عن بيع المحرّم .

الجواب: يحرم بيع كل محرم كطنبور ومزمار ، ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي الله به .

– السؤال: تكلم عن بيع المعيب .

الجواب: يحرم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه ، قال صلى الله عليه وسلم : ” من غشّنا فليس منا ” رواه مسلم .

– السؤال: متى تقسم تركة الميت ؟

الجواب: لا تصح قسمة تركة الميت ولا بيع شيء منها ما لم توفى ديونه وتنفذ وصاياه ، وتُخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا عليه ، إلا أن يباع شيء لقضاء هذه الأشياء .

– السؤال: تكلم عن تفتير رغبة المشتري أو البائع .

الجواب: إذا فتّر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتري منه حرم ، كأن اتفق مع ءاخر على أن يبيعه شيئاً بثمن معلوم ، فحرام أن يأتي شخص ليضعف رغبة البائع قائلاً له مثلاً : أنا أشتريه منك بأزيد ، افسخ الإتفاق . وبعد العقد في مدة الخيار أشد .

– السؤال: تكلم عن احتكار الطعام .

الجواب: يحرم أن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى .

– السؤال: تكلم عن البيع بالمزاد .

الجواب: البيع بالمزاد جائز ، إلا إن كان الشخص متآمراً مع صاحب البضاعة لأنه يحرم أن يزيد في ثمن سلعة ليغرّ غيره .

– السؤال: تكلم عن البيع بثمن مؤجل .

الجواب: يجوز بالإجماع بيع ما يحل بثمن مؤجل ، ولو قال البائع : هذا الشيء أبيعه بعشرة نقداً وبعشرين بثمن مؤجل ، فقال المشتري أشتريه نقداً ، أو أشتريه بثمن مؤجل ، أي مضى على أحد العقدين صح . والمحرم هو أن يقول بعتك نقداً بكذا ومؤجلاً بكذا فيقول المشتري أرسل لي على ذلك دون الإتفاق على أحد العقدين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ” رواه أبو داود .

– السؤال: تكلم عن الغش .

الجواب: يحرم أن يغش أو يكذب في الوزن والذرع ، والكيل والعد .

– السؤال: أعط أمثلة عن قرض جر منفعة .

الجواب: أن يبيع القطن أو غيره من البضائع ويقرض المشتري فوقه دراهم ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل الدين ، وهو حرام . أو أن يقرض الحائك أو غيره من الأجراء ليستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض ، ، أو أن يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ويشرط عليهم أن يبيعوه طعامهم بأقل من سعر المثل ، ويسمى المقضي ، وهو حرام .

– السؤال: ممن يطلب العلم الشرعي ؟

الجواب: يجب على مريد رضا الله تعالى وسلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه ، قال الإمام المجتهد التابعي محمد بن سيرين رضي الله عنه : ” إنّ هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم ” رواه مسلم في مقدمة صحيحه .