الإدارية العليا.. توضح تفاصيل الجزاءات التأديبية لأمناء الشرطة
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم قضائي حديث أن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، تحدد الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على أمين الشرطة. وتشمل هذه الجزاءات:
الإنذار.
خدمات زيادة.
الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملًا.
الخصم من المرتب.
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
الحرمان من العلاوة.
الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وأضافت المحكمة أن لرئيس المصلحة الحق في إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسه خلال ثلاثين يوماً من إصداره، أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
كما يحق لأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص، ومن القرار الموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية، على أن يكون التظلم خلال ثلاثين يوماً من إعلان أمين الشرطة بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.
وجاء هذا الحكم في سياق قضية تتعلق بأمين شرطة، حيث قدمت المحكمة توضيحات هامة حول كيفية تطبيق الجزاءات التأديبية وفقاً للقانون.