الطريق
السبت 5 يوليو 2025 09:30 مـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شاهد| عضو حزب المحافظين البريطانى: إيران تهدد رغم وقف النار ومؤشرات على صراع داخلى أزمة وقود خانقة في غزة تهدد حياة المرضى مراسلة القاهرة الإخبارية: إحباط محاولة تهريب وثائق مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة في الأردن الفنان محمد أبو داوود يروي كواليس أصعب موقف في حياته الفنية الأردن يفوز على الجزائر بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات المقامة في مصر وكيل تعليم كفر الشيخ: استمرار تلقي تظلمات الإعدادية حتى 13 يوليو الجاري وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى.. وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا محافظ كفرالشيخ: طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب رئيس جامعة المنوفية يكلف فريق طبى متكامل من المستشفيات الجامعية للكشف ومتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث الإقليمي محافظ دمياط و وزير قطاع الأعمال العام يبدأن زيارة تفقدية لشركة دمياط للغزل والنسيج ويلتقيان عدد من نواب البرلمان كيان ”كوادر شباب مصر” يعرض رؤيته المستقبلية بمحافظة كفر الشيخ وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومشروعات ”حياة كريمة”

ما حكم التداوي بالمحرمات واستخدام الأدوية النجسة؟

تعبيرية
تعبيرية

أكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان حكم شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة، أن القدر الذي لا يسكر منها محرَّم شرعًا؛ لأنه كالخمر، واسم الخمر يتناول كل مسكرٍ؛ سواء كان الإسكار بالقليل منه أو الكثير.

وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن العلامة ابن عابدين قال في "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 455، ط. دار الفكر): [قوله: (وبه يفتى) أي: بقول محمد، وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه.

ويؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الخمر حرام بإجماع الفقهاء عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" و"ما أسكر كثيره فقليله حرام"، مشيراً إلى أن كل ماء أسكر وأذهب العقل حرام حرام، حتى وإن كان قليلة غير مسكر فحرام أيضاً.

حكم شرب البيرة للدواء.. وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم الانتفاع بالخمر وسائر المسكرات للمداواة وغيرها، لكن الحنفية قالوا بجواز التداوي بالمحرم إن علم يقيناً أن فيه شفاء ولا يوجد دواء آخر يحل محله، في حين قيد الشافعية حرمة التداوي بالخمر بقولهم أن التحريم في كون الخمر خالصة، أما إذا خلطت بشيء آخر فيجوز، بشرط أن يكون التداوي بقليل لا يسكر.

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم التداوي بالمحرمات، مؤكدًا أن من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها «حفظ النفس والعقل»، ونهت الشريعة الإسلامية عن كل ما من شأنه أن يُهلك النفس أو يُذهب العقل.

ونقل الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم التداوي بالمحرمات واستخدام الأدوية النجسة قال الشاطبي:" فقد اتفقت الأمة _بل سائر الملل_ على أنَّ الشَّريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس _وهي: الدِّين، والنَّفس، والنَّسل، والمال، والعقل_ وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليلٍ معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل عُلمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلةٍ لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه. [الموافقات(1/31)].

وتابع: من هنا فقد أباحت الشريعة الإسلامية التداوي بكل صُوره طالما كان مباحًا، وليس محرمًا؛ بل إنها أباحت التداوي بالمحرم والنجس عند الضرورة القصوى -وذلك عن عدم وجود بديل- على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لعموم قوله –تعالى-:«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة: 173].

وواصل: «على أن يكون ذلك الدواء بإشراف لجنة طبية مختصة هي التي تُحدد كِمِّيَّته وتأذن بالتداوي به؛ وما زاد عن ذلك الاستعمال التي تُحدده تلك اللجنة الطبية؛ فإنه يحرُم استعماله وتعاطيه؛ لأن الضَّرورة تُقدَّر بقدرها».

وشدد: بناءً على ذلك، فإن كان هناك بديلٌ من الأدوية المباحة، يغني عن استعمال تلك الأدوية؛ فلا يجوز شرعًا تناول الأدوية المحرَّمة، والذي يُقرر ذلك هو اللجان الطبية المتخصصة، فإن أفادت اللجان الطبية المتخصصة، أنه لا بد من أخذ هذا الدواء الذي به شيء من النجاسات؛ لأنه لا بديل له، ففي هذه الحالة يُؤخذ من هذا الدواء على قدر الضرورة فقط.