الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 02:43 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
كمبوند ريجنتس سكوير: نقطة بداية لحياة أكثر اتزانًا وأناقة أهم الفعاليات.. الثقافة تطلق أجندة أسبوعية احتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو|فيديو كهرباء قنا: دخول أحد الزواحف بالكابينة سبب عطل محول نجع الشيخ بقفط وتؤكد بإعادة التيار الكهربائي المهندس كريم سالم: تدريب متطوعي حياة كريمة على التربية الإيجابية يعزز دور الشباب في دعم استقرار الأسرة المصرية محافظ قنا يشدد على الانجاز بملفات التقنين والتصالح وتذليل العقبات للمواطنين لتراخيص المحال العامة لو خارج بالنهار.. الأرصاد تنصح بتجنب الشمس وقت الذروة|فيديو مدبولي يتابع تسوية التشابكات المالية بين المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي بيئة قوص بقنا تطلق مبادرة ”مكاننا مسؤوليتنا”للنظافة والتوعية البيئية بالتعاون مع المجتمع المحلي أبرزها التوسع العمراني.. ما أسباب انتشار الزواحف في المناطق السكنية| فيديو فادي عكوم: زيارة جوزيف عون لواشنطن تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الثنائية|فيديو وليد جاب الله: زيادة الأجور يؤدي إلى انتعاش الأسواق والإقبال على شراء السلع|فيديو الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو

لأول مرة.. الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وحدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

وفي حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

وعرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

وأكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.