الطريق
الخميس 24 سبتمبر 2026 06:05 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«إمكان IMKAN» تهنئ المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 96: مسيرة مجد تتجدد وعلاقات أخوية راسخة كالجبال محمود مسلم: مواجهة تهديدات الأمن القومي تفرض على مصر ودول الجوار واقعا جديدا ٣٦ عامًا من العطاء تتوج عبد الإله المباركي «رجلًا ذهبيًا» وسفيرًا للنوايا الحسنة دوليًا محمد مجدي صالح يهنئ السعودية باليوم الوطني الـ96: العلاقات المصرية السعودية نموذج للأخوة والشراكة الاستراتيجية محمد أبو مالك «قلم مصر».. رحلة شاعر ومنتج في عالم الأغنية المصرية عبد الناصر خليل: اليوم الوطني السعودي عيد لكل عربي.. والعلاقات المصرية السعودية نموذج للتضامن العربي أحمد عبد الرحيم يهنئ المملكة باليوم الوطني السعودي الـ96 ويؤكد رسوخ العلاقات المصرية السعودية محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مطالب المواطنين وملفات البنية التحتية والخدمات النائب حسين أبو العطا يهنئ السعيد غنيم برئاسة ”المؤتمر”: قيادة جديدة تعزز مسيرة الحزب والعمل الوطني محافظ جنوب سيناء يتابع إنجازات هيئة الأبنية التعليمية خلال الفترة من 2022 حتى 2026 القوات المسلحة تستضيف الإجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص تعميقاً للشراكة الإستراتيجية خالد السيد يهنئ السعودية باليوم الوطني الـ96: العلاقات المصرية السعودية ركيزة للاستقرار والتعاون العربي

بمناسبة ذكرى ثورة يونيو.. قرار جمهوري يفتح أبواب الحرية لبعض المحكوم عليهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
القاهرة

أصدرت الجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر (ج) في 24 يونيو 2026، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 269 لسنة 2026، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ13 لثورة 30 يونيو 2013.

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 30 يونيو

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 30/6/2026 (خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات

 

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/6/30 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتهم ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما نصت المادة الثانية على: لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية: أولًا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

موضوعات متعلقة