الطريق
الخميس 25 يونيو 2026 07:33 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تقرير أممي: تسجيل أعلى معدل انتهاكات ضد الأطفال تاريخيًا.. وإسرائيل في الصدارة النائب محمد البديوي: زيادة المعاشات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين ضبط المتهم بالتحرش بفتاة من ذوي الهمم في الجيزة رمان ”العميد”.. تعليمات مشددة من حسام حسن للاعبي مصر قبل قمة إيران صلاح يثير القلق في إيران.. الإعلام الرياضي يحذر الدفاع من ”مفتاح انتصار مصر” النائبة أماني أبو اليزيد: زيادة المعاشات تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى المعيشة بمناسبة ذكرى ثورة يونيو.. قرار جمهوري يفتح أبواب الحرية لبعض المحكوم عليهم مؤسسة خير للناس تنجح في إجراء مئات العمليات الجراحية وتقديم خدمات علاجية متكاملة لغير القادرين أحمد الريان: الإعلان المبكر لإجراءات الحج رسالة طمأنة للشركات والحجاج ويعزز نجاح الموسم الجديد النائب حسين أبو العطا: لقاء السيسي ومفوض اللاجئين يجسد ريادة مصر الإنسانية ويؤكد ضرورة تقاسم الأعباء الدولية تنويه هام.. مواعيد وأماكن قطع المياه بحدائق القبة والزاوية الحمراء الليلة بلاغ من ”عاطل” يكشف محاولة استيلاء بالقوة على أرض في الإسكندرية

بمناسبة ذكرى ثورة يونيو.. قرار جمهوري يفتح أبواب الحرية لبعض المحكوم عليهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
القاهرة

أصدرت الجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر (ج) في 24 يونيو 2026، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 269 لسنة 2026، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ13 لثورة 30 يونيو 2013.

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 30 يونيو

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 30/6/2026 (خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات

 

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/6/30 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتهم ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما نصت المادة الثانية على: لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية: أولًا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

موضوعات متعلقة