الطريق
الأحد 9 أغسطس 2026 11:18 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الرئيس التنفيذي لـ إمكان IMKAN: المنصة الوطنية للسياحة الصحية خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا نحو قضاء رقمي آمن.. وزير العدل يؤكد: مدينة العدالة تطلق عصر ”السحابة القضائية الذكية” مفتي الجمهورية من شمال سيناء: «الرحمن الرحيم للخير» نموذج مضيء في خدمة المجتمع زلزال تسويقي في تركيا.. صفقة محمد صلاح تقود طرابزون لأرقام قياسية في مبيعات التذاكر والقمصان بسبب مقاطع خادشة للحياء.. القبض على بلوجر شهيرة في الدقهلية المحافظين ينظم مؤتمره الأول لذوي الإعاقة تحت شعار «معًا بلا حواجز نحو 2030» الفتح السعودي يستهدف أحمد فتوح بعد تألقه مع الزمالك في كأس العالم 2026 بسبب ”طمس اللوحات”.. سقوط طالب في قبضة أمن القاهرة قيادي بـ«مستقبل وطن»: إدراج التربية الإعلامية في التعليم الأساسي خطوة مهمة لبناء وعي رقمي يحصّن الأجيال الجديدة محمد مختار جمعة: التنافس والتفاخر في تكاليف العزاء سلوك مرفوض شرعًا وعقلًا مختار جمعة: الجماعات المتطرفة تُعيد إنتاج نفسها بتحريك الخلايا النائمة واستقطاب وجوه جديدة مختار جمعة: قنوات وصفحات المشككين تستهدف إشاعة الإحباط وإضعاف الدولة الوطنية

بمناسبة ذكرى ثورة يونيو.. قرار جمهوري يفتح أبواب الحرية لبعض المحكوم عليهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
القاهرة

أصدرت الجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر (ج) في 24 يونيو 2026، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 269 لسنة 2026، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ13 لثورة 30 يونيو 2013.

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 30 يونيو

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 30/6/2026 (خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات

 

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/6/30 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتهم ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما نصت المادة الثانية على: لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية: أولًا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

موضوعات متعلقة