الطريق
الإثنين 27 يوليو 2026 04:30 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يتفقد حلقة السمك بطور سيناء لدعم قطاع الثروة السمكية ”صانعة محتوى” كاذب.. الأمن يضبط صاحبة حساب نشرت مقاطع مضللة وتجاوزات فاجعة طريق جمصة.. إصابة 10 عمال في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي صافرة مصرية في مونديال الأندية.. طاقم تحكيم محلي يدير قمة أهلي جدة وأوكلاند سيتي رفع 70 طن من المخلفات الصلبة والتراكمات لتعزيز المظهر الحضاري بمركز قنا رئيس هيئة قضايا الدولة يزور رئيسة النيابة الإدارية لتهنئتها بالمنصب الجديد ”الداخلية” تغلق شركة إنتاج فني دون ترخيص وتصادر معداتها طوق أمني مشدد بمحيط محاكمة 222 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري» محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض المنتجات اليدوية والبدوية بمقصد العائلة بطور سيناء القبض على سيدتين سرقا هاتف محمول من أخرى بالإسكندرية إسترداد 7 أفدنة من أراضي أملاك الدولة المخصصة للنفع العام بنجع حمادي قنا ساعات الحسم الأمنية.. اللواء محمود توفيق يعتمد حركة تنقلات الشرطة 2026

بقرار رئاسي: كل ما تريد معرفته عن ”صندوق مستقبل مصر” الخدمي الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد اقرار مجلس النواب القانون، وجاء نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية.

قانون رقم 147 لسنة 2026.. ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

( المادة الأولى ) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.

( المادة الثانية ) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق. ويسرى بشأن الأراضى التى آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا تعد مناطق تنمية مستدامة فى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45، 46 من القانون المرافق.

صندوق مستقبل مصر الخدمي

مادة (60): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق خدمي ذو طبيعة خاصة، يسمى (صندوق مستقبل مصر الخدمي - "داعم")، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري على النحو المبين في هذا القانون، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

مادة (61): يهدف الصندوق الخدمي إلى مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

مادة (62): يكون للصندوق الخدمي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، ويعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويعينه رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته وصلاحياته طبقًا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز. ويتولى المدير التنفيذي للصندوق الخدمي تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام رئيس الجهاز ومجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق الخدمي وتصريف جميع شئونه، وفقًا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات وحدود الاختصاصات والصلاحيات المعتمدة بالجهاز، وفي ضوء المعايير المتعارف عليها دوليًا.

مادة (63): يصدر النظام الأساسي للصندوق الخدمي بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة (64): يتولى الصندوق الخدمي، بموجب أحكام هذا القانون، معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية، في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان اللائق وغير ذلك من المجالات، من خلال الإسهام في توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات أو في تنفيذها، بهدف دعم الموقف الاجتماعي للدولة. ويباشر الصندوق اختصاصه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة، طبقا لسياسات وخطط الدعم والتمويل المعتمدة، وبما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا للصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، وفي إطار أولويات التنمية الاجتماعية المستدامة الأكثر إلحاحًا على المستوى القومي، ودون الإخلال بضمان استدامة الدعم والتمويل والحفاظ على التوازن المالي للصندوق. 
مادة (65): يتلقى الصندوق الخدمي الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي تخصص له بموجب أحكام هذا القانون، وفقًا للنسب والضوابط والآليات والإجراءات والتدابير التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بناء على برنامج الدعم والتمويل الذي يقترحه رئيس الجهاز ويوافق عليه مجلس الإدارة. ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء حساب خاص للصندوق الخدمي برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج، تودع فيه التبرعات والهبات والمنح النقدية التي يتلقاها الصندوق الخدمي من الأشخاص الطبيعيين أو المعنوية المصرية أو الأجنبية ومن الهيئات المحلية والأجنبية والدولية.

مادة (66): يجوز للصندوق الخدمي استثمار واستغلال أمواله وأصوله في أعمال مربحة الكسب، وتوجيه الريع والأرباح والعوائد الناتجة عن تلك الاستثمارات في الإنفاق على أنشطة الصندوق الخدمي أو بإعادة توظيفها في المشروعات التي تخدم أغراض الجهاز، بما يحفظ للصندوق الخدمي الاستدامة المالية والتوازن المالي، لضمان تحقيق الهدف العام من إنشائه.

مادة (67): يتخذ الصندوق الخدمي قراراته ويباشر معاملاته، بناء على أسس اجتماعية وتنموية وخدمية، لتحقيق العائد الاجتماعي والتنموي والخدمي المحدد بموجب سياسة الدعم والتمويل المعتمدة، وبما لا يخل بالاستدامة المالية أو التوازن المالي للصندوق الخدمي، مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو تستلزمه القواعد والإجراءات المتعارف عليها في عمليات الدعم والتمويل الاجتماعي والتنموي والخدمي بحسب الأحوال.

مادة (68): للصندوق الخدمي في سبيل تحقيق أغراضه وأهدافه التعاون والمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. وله تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية والأجنبية أو أي منها، وتحديد طرق إدارتها، أو التخارج منها. كما يجوز له تأسيس شركات بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات قائمة أو في زيادة رؤوس أموالها، أو تقسيمها أو اندماجها في شركات أخرى أو معها، أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها، داخل الدولة، أو في الخارج. وذلك كله وفقًا للقواعد والأحكام والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق الخدمي.

مادة (69): مع مراعاة حكم المادة 68 من هذا القانون، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة ومجلس الوزراء، لأغراض إعادة الهيكلة أو منع الازدواج المؤسسي أو تحسين كفاءة إدارة الأصول أو معالجة التعثر المالي والإداري، أن يقرر استحواذ الصندوق الخدمي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة، ذات الطابع الخدمي أو التنموي أو الاجتماعي المملوكة بالكامل للدولة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه، أو نقل ملكية أمواله أو أصوله. ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن القواعد والأحكام والإجراءات والضوابط والتدابير المنظمة لذلك، استثناء من الأحكام المعمول بها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق والتزامات الصندوق المستحوذ عليه أو المندمج أو المنقولة تبعيته أو ملكية أمواله أو أصوله قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه.

مادة (70): يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الأموال والأصول المخصصة للدعم بالصندوق الخدمي لمزاولة أنشطته واختصاصاته، بما في ذلك تغطية النفقات المترتبة على ذلك، من أجل تحقيق أغراضه وأهدافه، وطبقا لسياسة الدعم والتمويل المعتمدة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، وعلى أن يكون التصرف بعوض وفقا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة على النحو المبين في المادة 17 من هذا القانون، وذلك كله دون الإخلال بالاستدامة المالية والتوازن المالي للصندوق. ويقصد بالتصرف في تطبيق أحكام هذه المادة البيع، أو المقايضة، أو البدل، أو الهبة، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو المشاركة كحصة عينية، وكل تصرف آخر يترتب عليه خروج المال أو الأصل المتصرف فيه من الذمة المالية للصندوق، أو الترخيص بالانتفاع. وتسري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتصرف طبقا لأحكام هذه المادة القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة على النحو المبين في المادة 31/ الفقرة الأولى من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا التصرف.

مادة (71): للصندوق الخدمي أن يجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والصناديق والشركات والمصارف والمؤسسات المالية والهيئات المحلية والأجنبية والدولية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الصندوق فيما يخص الشئون الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والمخازن والتمويل وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية، ودون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.

مادة (72): يتمتع الصندوق الخدمي بذات المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز أو الضمانات أو التيسيرات الضريبية أو الجمركية أو المالية، وأي من وجوه المعاملة الأخرى، التي تطبق على صندوق تحيا مصر، بموجب القرار بقانون رقم ٨٤ لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر أو بموجب أي قانون آخر. كما تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص آخر في هذا الفصل، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه، أحكام القرار بقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه. ( الفصل الرابع ) الجزاءات المالية الإدارية مادة (73): لمجلس الإدارة إصدار قرارات بتوقيع الجزاءات المالية الإدارية على من يثبت مخالفته الأسس والقواعد والشروط التي تصدر بناءً عليها الرخص أو التراخيص أو غيرها، بشأن مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة التي تقام بها، أو بشأن مكاتب الاعتماد. ويجب أن يكون القرار مسببا ويشتمل بوجه خاص على بيان الواقعة محل المخالفة وتكييفها القانوني، وتحديد المخالف.

مادة (74): لا يجوز لمجلس الإدارة توقيع أي جزاء مالي إداري طبقًا لأحكام هذا القانون، إلا بعد تمكين ذوي الشأن من ممارسة حقهم في الدفاع، وذلك على النحو الآتي: 1- إخطار ذوي الشأن كتابةً بالمخالفات المنسوبة إليهم. 2- منحهم مهلة مناسبة لتقديم أوجه دفاعهم وملاحظاتهم كتابةً، ولهم أن يطلبوا سماع دفوعهم. 3- التزام مجلس الإدارة بمراعاة ما يقدمه ذوو الشأن من دفاع أو مستندات، والرد عليها ردًا كافيًا ضمن الفحص قبل صدور القرار. 
وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بلائحة الجزاءات المالية الإدارية التي يصدرها الجهاز.

مادة 75 يُحدد مجلس الإدارة قيمة الجزاء المالي الإداري، على أن يتم تقييم كل حالة على حدة وفقًا لظروف ارتكاب المخالفة. ويُراعى عند تقدير الجزاء المفروض على الشخص المخالف المعايير الآتية: أولًا- المعايير الموضوعية المتعلقة بالمخالفة: جسامة المخالفة وطبيعتها النوعية. المدة الزمنية التي استغرقها ارتكاب المخالفة. حجم الإيرادات المرتبطة بالمخالفة التي حققها الشخص المخالف إن وجدت. ثانيًا- المعايير الشخصية المتعلقة بالشخص المخالف: سابقة ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات المماثلة. الإجراءات التي اتخذها الشخص لإزالة أسباب المخالفة والتوافق مع أحكام القانون. قدرة الشخص المخالف على السداد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تقدير الجزاء المالي الإداري على أسس غير مبنية على بيانات أو معايير موضوعية.

مادة (76): لا يجوز توقيع الجزاءات المالية الإدارية بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، عدا في حالة المخالفات المستمرة، يبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ انتهاء المخالفة. وينقطع سريان هذه المدة بأي إجراء يتخذه الجهاز في مواجهة الشخص المخالف بقصد التحقيق أو جمع الأدلة، ويسقط حق الجهاز في توقيع الجزاءات المالية الإدارية بمضي عشر سنوات من تاريخ بدء سريان مدة التقادم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (77): تشكل لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من: اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما رئيس مجلس الدولة. اثنين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية، من غير العاملين بالجهاز. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس الجهاز. وتختص اللجنة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة من الجهاز بتوقيع الجزاءات المالية الإدارية. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، ويُحظر عليهم الاشتراك في المداولة أو المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار، إذا كان لأي منهم أو لأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، أو كانت تربطه علاقة عمل بأحد الأطراف، أو إذا كان قد شارك في أي مرحلة من مراحل فحص الحالة محل التظلم، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات، وذلك كله على النحو الذي تبينه لائحة الجزاءات المالية الإدارية.

مادة (78): يُقدم التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة 77 من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية يتحقق بها علمه. ويجب على لجنة التظلمات أن تكفل لذوي الشأن ضمانات الدفاع والمواجهة الكاملة، وعلى الأخص ما يأتي: إخطار المتظلم وجميع ذوي الشأن بموعد نظر التظلم. تمكين ذوي الشأن من الاطلاع على ملف التظلم. تمكين ذوي الشأن من تقديم مذكرات بدفاعهم ومستنداتهم، ولهم طلب سماع أقوالهم أمام اللجنة. وتصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويُعد فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض التظلم. ويكون قرار اللجنة إما بإلغاء القرار المتظلم منه، أو بتخفيض الجزاء المالي الموقع على الشخص المخالف، أو برفض التظلم. وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية. وتبين لائحة الجزاءات المالية الإدارية وسائل إعلان ذوي الشأن وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

مادة (79): لا يجوز الطعن على القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بتوقيع الجزاء المالي الإداري إلا بعد التظلم منها أمام لجنة التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام المادة 77 من هذا القانون، والبت فيه، أو مضى خمسة عشر يومًا على تقديم التظلم دون البت فيه، أيهما أقرب. وتُعد قرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن نهائية بعد انقضاء مواعيد التظلم أو البت فيها أيهما أقرب، ولا يترتب على الطعن عليها أمام القضاء وقف تنفيذها، ما لم تقضِ المحكمة المختصة بغير ذلك.

 

موضوعات متعلقة