الطريق
الإثنين 21 سبتمبر 2026 09:34 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحسيني أحمد: جولة قيادات «مستقبل وطن» بالغربية أدخلت السعادة إلى قلوب الأطفال تجارة أسوان... تطلق لائحة الدراسات العليا بـ34 برنامجًا نوعيًا لمواكبة سوق العمل والتحول التكنولوجي مستقبل وطن يطلق «قافلة الخير» بالغربية لزيارة الأيتام وتوزيع الهدايا وائل أبو شوشة: الإعلان الإلكتروني عبر (SMS) يُحول الأحكام القضائية إلى حضورية وائل أبو شوشة: منع استخدام التواصل الاجتماعي شرط أساسي لسلامة التحقيقات في الإقامة الجبرية وائل أبو شوشة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد قفزة تاريخية تُرسخ العدالة الناجزة وتحمي الحريات القوات المسلحة : تخريج دورة برنامج التدريب الإحترافي لعدد من المجندين بمعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) محمد السلاب يُدين اقتحام الأقصى وإغلاق المسجد الإبراهيمي ويحذر من تقويض جهود السلام وتصعيد التوتر في المنطقة برلماني: مصر تتحرك في عالم متغير بثوابت واضحة.. وتوسيع الشراكات يعزز قدرتها على حماية مصالحها العربي الناصري: استقلال القرار المصري وقوة مؤسسات الدولة أساس التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية برلماني: ثوابت الدولة ومصالحها الوطنية تحكم تحركات مصر الخارجية داليا الحزاوي تُشيد بقرارات وزير التعليم: فصل عام دراسي لمن يصور المعلم رادع حقيقي يُعيد الهيبة للبيئة المدرسية

وائل أبو شوشة: منع استخدام التواصل الاجتماعي شرط أساسي لسلامة التحقيقات في الإقامة الجبرية

المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني
المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني

أكد المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُمثل ثورة تشريعية تهدف للوصول إلى العدالة الناجزة، متضمنًا منظومة متكاملة من الضمانات القانونية الحازمة لحماية حقوق المتهم وصون حرمة المسكن منذ لحظة القبض عليه وحتى صدور الأكام القضائية.

وأوضح "أبو شوشة"، خلال لقائه عبر قناة "الشمس"، أن القانون الجديد شدد الضمانات الإجرائية لحماية المتهم أثناء مراحل التحقيق والضبط القضائي، مشيرًا إلى أبرز الضمانات التي نص عليها التشريع الجديد، والتي تتمثل في حظر التحقيق مع المتهم إلا بوجود محامٍ مدافع عنه، وفي حال عدم وجود محامٍ تُكلف النيابة العامة نقابة المحامين بانتداب محامٍ للحضور، مع إعطاء المتهم الحق في الصمت والامتناع عن الإجابة لحين حضور دفاعه، فضلًا عن وجوب التحقيق مع المتهم خلال 24 ساعة بحد أقصى من لحظة القبض عليه، ويعتبر أي تأخير عن هذه المدة خللاً إجرائيًا يعيب التحقيق، علاوة على زيادة الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن؛ حيث حظر على رجال الضبط القضائي دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب صادرًا من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.

وكشف عن واحد من أهم المستحدثات التشريعية والانسانية في القانون الجديد، وهو حق التعويض عن فترة الحبس الاحتياطي؛ حيث يُمنح المواطن الذي صُدر بحقه حبس احتياطي ثم قُضي ببراءته أو صدر قرار بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة، الحق في رفع دعوى تعويض ضد الدولة بحكم القانون عن الفترة التي قضاها مقيد الحرية، مؤكدًا أن القانون الجديد يتيح تطبيق تدابير الإقامة الجبرية بالمنزل كبديل للحبس الاحتياطي، وفق شروط محددة، تتمثل في بقاء المتهم في بيته على ذمة القضية طالما يمتلك محل إقامة ثابتًا ووظيفة معلومًا ولا يُخشى من هربه، مما يرفع العبء عن كاهل الدولة ويوفر على المتهم معاناة الترحيلات، علاوة على إلزام المتهم بالحضور الدوري لمركز الشرطة للتوقيع، مع إمكانية منعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على سلامة التحقيقات.

وشدد على أن إخلال المتهم بشروط الإقامة الجبرية أو هروبه يُعد جريمة مستقلة "هروب من الحبس الاحتياطي" تستوجب القبض عليه وإعادة تقييد حريته بالحبس الفعلي، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة سواء بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي (4 أشهر للجنح و12 شهرًا للجنايات) أو بإقرار مبدأ التعويض وتدابير الإقامة الجبرية ترسخ التوازن الدقيق بين حماية حق المجني عليه في اقتضاء حقه وتوقيع العقاب على الجاني، وبين صون كرامة وحرية المتهم لحين ثبوت إدانته.