الطريق
الإثنين 2 نوفمبر 2026 10:37 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس تحرير بوابة ”التعاونيات المصرية” يحصل على الدكتوراه في القانون بتقدير ممتاز من جامعة حلوان عن تطوير التشريعات التعاونية في مصر جينجر تشابمان: الديمقراطيون سيصوتون لعزل ترامب حال فوزهم بأغلبية الكونجرس السفير صلاح حليمة: الإعلان المصري السوداني يمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين هل يكفي الندم والاستغفار لرد حقوق الناس؟.. أمين الفتوى يجيب هل الزواج العرفي دون موافقة الأسرة جائز؟.. أمين الفتوى يجيب هاني أبو ريدة يلتقي محمد صلاح لتعزيز أجواء التفاهم والتواصل داخل المنتخب الوطني الجيل: إعلان جداول تنفيذ توصيات منتدى 2026 يضع الحكومة أمام مسؤولية متابعة النتائج برلمانية تقترح إطلاق مبادرة برلمانية إفريقية لدعم إعادة الإعمار حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية يطلق الملتقى التوظيفي الأكبر لأبناء المحافظة هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون إذن زوجها؟.. أمين الفتوى يوضح هيفاء وهبي تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل ”نام الليل”.. فضل شاكر يروح لأحدث أعماله الغنائية من ألبوم ” حلم جديد”

هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون إذن زوجها؟.. أمين الفتوى يوضح

الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية


أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تصدق الزوجة من مصروف البيت الذي يعطيه لها زوجها لتدبير احتياجات الأسرة، موضحًا أن الحكم يتوقف على طبيعة الاتفاق بين الزوجين ومدى حرية الزوجة في التصرف في هذا المال.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات، اليوم الاثنين، أن الأصل في مصروف البيت أن يعطي الزوج المال لزوجته لتدبير شؤون المنزل وتلبية احتياجات الأسرة، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الزوج الذي يحدد أوجه الإنفاق بدقة، والزوج الذي يترك لزوجته حرية التصرف في المصروف.

وأضاف أنه إذا كان الزوج يحدد لزوجته أوجه الإنفاق ويطلب منها الالتزام بمبالغ معينة لكل احتياج، فعليها الالتزام بما حدده وعدم تجاوز حدود التصرف المأذون به، لأن المال مخصص للغرض الذي أعطاه الزوج من أجله.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أنه إذا ترك الزوج لزوجته حرية تدبير مصروف البيت والتصرف فيه وفقًا لاحتياجات الأسرة، فلا مانع من أن تتصدق بجزء منه، بشرط ألا يؤثر ذلك في احتياجات المنزل التي خُصصت النفقة لتلبيتها.

وأكد أمين الفتوى أن جواز تصدق الزوجة من مصروف البيت يرتبط بحدود الإذن الممنوح لها وطبيعة الاتفاق مع الزوج، مع ضرورة مراعاة احتياجات الأسرة وعدم الإضرار بحقوق أفرادها.