الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 03:33 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«عين شمس بلا مخدرات».. ضربات أمنية متتالية لمباحث القسم لملاحقة تجار السموم سكن لكل المصريين 9.. طرح 15 ألف وحدة بالإيجار ومواعيد التقديم وخطوات الحجز التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الشهادات الفنية في أعمال التنسيق الإلكتروني بعد تداول صور وفيديوهات على السوشيال ميديا.. ضبط شخص لاتهامه بأعمال بلطجة في القاهرة محافظ قنا ينفي شائعة قطع الأشجار بطريق”قنا-الأقصر”ويؤكد بزراعة 211 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية ”100 مليون شجرة” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود وحدات السكان بالمحافظات خلال أغسطس 2026 وزير الشباب: بطلات الطائرة كتبن تاريخ جديد ولوس أنجلوس بداية لحلم أكبر بالورود.. وزارة الرياضة واتحاد الطائرة يستقبلان بطلات أفريقيا بمطار القاهرة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية برنامج «القاهرة 2026».. 8 أيام من المنافسات الرياضية والفعاليات العلمية بمشاركة شباب الجامعات الإفريقية 9 سبتمبر.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات 2026 باستاد القاهرة الدولي محافظ جنوب سيناء يلتقي بممثلي سائقي التاكسي بشرم الشيخ ويوجه بسرعة تأهيل السائقين للتاكسي الذكي تعزيز التعاون القضائي بين مصر ولبنان.. النيابة العامة تستضيف وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية

6 عقوبات للمتهربين من السداد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أول شهر يناير 2020، بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 22 اغسطس 2019، على القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد أن أقره بمجلس النواب .

ويعمل بالقانون باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، بدأ تطبيقها من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهي المواد (111،112،113،114)، وبالتالي بدأ تطبيق هذه المواد بدءا من 23 أغسطس 2019.

فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها القانون لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات والمحافظة على حقوق المؤمّن عليهم؛ فرض التشريع عقوبة في حالة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو عدم تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون ، كالتالي:

اقرأ أيضًا.. نائب بـ”صحة البرلمان”: الحالة النفسية عامل أساسي في العلاج من كورونا

  1. غرامة من 30 ألف حتى 100 ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
  2. غرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
  3. معاقبة الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل بالحبس والغرامة فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب العاملين.
  4. تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .
  5. الغرامة من 20 ألفا حتى 50 ألف جنيه حال ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.
  6. غرامة من "20 ـ 100 ألف" للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله.

موضوعات متعلقة