الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 05:00 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نجوم ”The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري.. والتوجيه بالتحقيق العاجل معه وتوقيع الجزاء المناسب منتخب مصر للناشئين يهزم بوروندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا: المهرجان الصيفى نافذة للجمال والإلهام ويرسخ حضور الفنون الجادة فى المجتمع محمود مسلم: تحالف دولى بشأن هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية «ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية الموقعة على الزمالك بعد رفعه للافتة نادي القرن وسببها

نادي القرن
نادي القرن

أعلن النادي الأهلي كون لقب نادي القرن وفق لما أقره "كاف" الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خاص به، كما هنئ الكاف النادي بمناسبة مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن، ولذا سيتم رفع دعوى من إدارة المكان لتطبيق شروط قانون الحماية الفكرية للقب المشار إليه أعلاه، وذلك عقب رفع نادي الزمالك للافتة عليها جملة "نادي القرن"، فما هي حقوق الملكية، وما العقوبة الموقعة على نادي الزمالك؟

قال الخبير القانوني، صلاح بخيت، محامي بالنقض والدستورية العليا، إن الملكية الفكرية في مصر يوجد قوانين لحمايتها وحسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فإنها تنقسم إلى قسمين الأول هو قسم الملكية الصناعية، والتي تتلخص في الأسماء والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية و براءات الأختراع والمؤشرات، والنوع الثاني من الملكية الفكرية هو الملكية الأدبية والفنية والتى تتمثل فى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها كحقوق منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية وفنانى الأداء وهيئات الأذاعة.

وأشار الخبير القانوني في تصريحات خاصة ل"الطريق"، الى أن المادة رقم 10من القانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ على "تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى اية دولة أو رخص للغير بذلك".

اقرأ أيضاً: لو كورونا ظهر في منطقتك.. أطباء يضعون روشتة وقاية من الفيروس

 

واختتم حديثه قائلا إن المادة 32 من نفس القانون تنص على "عدم الإخلال باحكام المادة (10) وإلا يعاقب من يفعل ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه:

1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون.

2- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية.

3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعانات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز 200 الف جنيه.

كما تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه".