الطريق
الجمعة 24 يوليو 2026 04:06 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية خبير فندقي لـ”مراسي”: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة خبير سياحي: مرسى علم تمتلك مقومات سياحية تنافس أشهر الوجهات العالمية خبير فندقي: استقرار مستوى الخدمة يعزز ثقة السائح ويرفع نسب الزيارات المتكررة خبير فندقي: تنوع الأنشطة والخدمات يجذب السائح ويعزز مكانة البحر الأحمر عالميًا طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة ​اللواء فؤاد علام يفجر مفاجأة مدوية: الملك فاروق تم اغتياله ولم يمت طبيعيًا ​بشهادة سرية من مُعتقل سابق.. اللواء فؤاد علام يكشف حقيقة انحرافات الملك فاروق ولغط محمد نجيب والإخوان اللواء فؤاد علام: شمس بدران كان يطمح ليكون البديل للرئيس جمال عبد الناصر وقيادات الثورة ​”كلام فارغ ومحصلش”.. اللواء فؤاد علام يبرئ شمس بدران والمشير عامر من تهمة العلاقات النسائية موقف لم ينساه.. وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق يكشف كواليس ليلة اعتقاله لأحد وزراء مراكز القوى

ننفرد بنشر تقسيم الدوائر في مشروع قانون مجلس الشيوخ

البرلمان
البرلمان

ينفرد "الطريق" بنشر تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة والمقدمة بمشروع قانون مجلس الشيوح لائتلاف دعم مصر، والتي تجمع بين نظامي القائمة والفردي، وتكشف عن تقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائر، و27 دائرة بنظام الفردي.

 

وتشمل الدائرة الأولي للقائمة ( قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم ( قطاع شرق الدلتا) والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).

 

جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

اقرأ أيضا.. عاجل/ دستورية البرلمان توافق مبدئيا على قانونى النواب والشيوخ .. عبدالعال: اختيارات الممثلين بالقوائم ستتم بدقة

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

 

فيما تنص المادة "102" الخاصة بتشكيل مجلس النواب، أنه يتكون من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.