الطريق
الإثنين 7 سبتمبر 2026 06:02 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب ميشيل الجمل: توطين الصناعة وتعظيم مستلزمات الإنتاج محليا ضرورة لتعزيز الاقتصاد وتقليل فاتورة الاستيراد مفتي الجمهورية يؤكد: كرامة المرأة أصل راسخ في الشريعة الإسلامية .. والعلاقة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والتكافل ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك ( نسور الحضارة - 2026 ) بعددٍ من القواعد الجوية المصرية من السواحل للصعيد.. الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة والقاهرة 37|فيديو التعليم العالي: الخميس 10 سبتمبر الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة.. وغلق موقع التنسيق في السابعة مساءً 3300 طن أكل ودواء ووقود.. قافلة زاد العزة 273 تتحرك نحو غزة|فيديو الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يعلن 15 توصية في ختام مؤتمر الإعجاز العلمي بالسويد «القضاء الإداري» ينظر 23 سبتمبر دعوى عاجلة لوقف قبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين بالجامعات الحكومية «مفيش مجال للتحايل».. مي عبدالحميد: دخل الزوج والزوجة أساس استحقاق الإسكان|فيديو فاتورة المواطن.. حسني سبالة: أسرة من 5 أفراد تدفع 2400 جنيه للخبز شهريًا|فيديو رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري ويؤكد دعم وحدة وسيادة الدولة السورية

ننفرد بنشر تقسيم الدوائر في مشروع قانون مجلس الشيوخ

البرلمان
البرلمان

ينفرد "الطريق" بنشر تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة والمقدمة بمشروع قانون مجلس الشيوح لائتلاف دعم مصر، والتي تجمع بين نظامي القائمة والفردي، وتكشف عن تقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائر، و27 دائرة بنظام الفردي.

 

وتشمل الدائرة الأولي للقائمة ( قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم ( قطاع شرق الدلتا) والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).

 

جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

اقرأ أيضا.. عاجل/ دستورية البرلمان توافق مبدئيا على قانونى النواب والشيوخ .. عبدالعال: اختيارات الممثلين بالقوائم ستتم بدقة

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

 

فيما تنص المادة "102" الخاصة بتشكيل مجلس النواب، أنه يتكون من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.