الطريق
السبت 13 يونيو 2026 03:38 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تنفيذ إجراءات إستبدال العدادات الكودية بأخرى دائمة للحاصلين على التصالح بمحافظة قنا حاتم صلاح: الجواز ”وشه حلو” عليّ.. وننتظر مولودنا الأول وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن عن تطوير محطة رصد ملوثات الهواء بجامعة كفر الشيخ بأحدث أجهزة قياس الجسيمات الدقيقة والكربون الأسود أحمد أمين أوفا: بيراميدز أصبح منافسا قويا للأهلي والزمالك.. والأحمر سيعود منافسا شرسا على البطولات ”الغردقة لسينما الشباب” يحتفل بالذكرى العاشرة لرحيل المخرج محمد خان ويختار بوستر فيلمه الحريف شعارا بدورته الرابعة رنا سماحة تطرح “قلبي الغلبان” من ألبوم “مهري حياة” الخميس المقبل ضمن الموجة الـ29 بقنا ..إزالة 14 حالة تعدٍ وإسترداد 4983 متر من أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي وقفط محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز طب أسرة المنشية بطور سيناء ويتابع مستوى الخدمات الطبية أشرف محمود: مصر القوة الوحيدة المؤهلة إقليميًا لإدارة وتفكيك الأزمات المُعقدة أشرف محمود: الأكاديمية العسكرية قفزت لقمة المؤسسات الدولية بالعلم والتكنولوجيا كيف سيفيد الدعم النقدي الأسرة بشكل مباشر؟.. استشاري إدارة أعمال يجيب النائب عاطف مغاوري: تبكير العلاوات مناورة حكومية تلتهمها الأسواق قبل الصرف بثلاثة أشهر

للمرة الثانية على التوالي.. الطائرة الورقية تتسبب بوفاة طفل الحوامدية

جثة-أرشيفية
جثة-أرشيفية

توفى طفل بالحوامدية، إثر إصطدامه بقطار على سكة حديد الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيقات.

جاءت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا مفاده مصرع طفل صدمه قطار بالحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث لمحل الواقعة.

اقرأ أيضًا: بعد 8 سرقات.. عصابة سرقة مساكن الشروق في قبضة قوات الأمن



وتبين من التحريات أن المتوفى طفل يدعى " ي .ح" يبلغ من العمر 10 أعوام، واصطدم بقطار مما أودى بحياته في الحال، وقال الشهود أن الطفل كان يلعب بصحبة أصدقائه بطائرة ورقية، ولم ينتبه لمرور القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونص قانون العقوبات في المادة 238 على أن عقوبة جريمة القتل الخطأ: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين ، وغرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.