الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 09:54 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ما سر احتفاظ مصر بصدارة القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي؟ برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الدولة الوطنية ياسر عرفة: ثورة 23 يوليو علامة مضيئة في تاريخ مصر ورسخت دعائم الدولة الوطنية الحديثة المنوفية تخبئ كنزًا جديدًا.. الآثار تكشف: 560 تمثالًا وتمائم أثرية| فيديو بحضور السفير جمال متولي.. قيادات الجالية المصرية بالنرويج تشارك احتفالات السفارة بالعيد القومي لثورة 23 يوليو أمل سلامة: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت رسوخ الدولة المصرية وثبات رؤيتها للمستقبل بدل الزحام.. التموين تعلن: قدم تظلم وقف الدعم من أقرب مكتب بريد|فيديو محمد رمضان أبوطالب: ثورة 23 يوليو رسخت العدالة الاجتماعية وكلمة الرئيس جددت الالتزام بحماية المواطن تامر الحبال: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو تؤكد أن بناء الإنسان أساس الجمهورية الجديدة اللوائح أولًا.. ناقد رياضي: الزمالك يحسم مصير مشاركة الأهلي القارية|فيديو بشرى للمواطنين.. لا تحريك لأسعار البنزين خلال الشهرين المقبلين|فيديو وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبات مصر لتنس الطاولة

للمرة الثانية على التوالي.. الطائرة الورقية تتسبب بوفاة طفل الحوامدية

جثة-أرشيفية
جثة-أرشيفية

توفى طفل بالحوامدية، إثر إصطدامه بقطار على سكة حديد الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيقات.

جاءت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا مفاده مصرع طفل صدمه قطار بالحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث لمحل الواقعة.

اقرأ أيضًا: بعد 8 سرقات.. عصابة سرقة مساكن الشروق في قبضة قوات الأمن



وتبين من التحريات أن المتوفى طفل يدعى " ي .ح" يبلغ من العمر 10 أعوام، واصطدم بقطار مما أودى بحياته في الحال، وقال الشهود أن الطفل كان يلعب بصحبة أصدقائه بطائرة ورقية، ولم ينتبه لمرور القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونص قانون العقوبات في المادة 238 على أن عقوبة جريمة القتل الخطأ: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين ، وغرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.