الطريق
الخميس 15 مايو 2025 12:53 صـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة طرحت عدة سيناريوهات لاتفاق جديد في قطاع غزة يشمل اتفاقا جزئيا الرئيس السوري: قادة مصر والسعودية والأردن وباقي القادة العرب أبدوا حرصا كبيرا على استقرار سوريا المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: زيارة ترامب للشرق الأوسط رسالة على أهمية المنطقة الأهلى يفوز على سبورتنج في أولى مباريات نهائى دورى السوبر لكرة السلة سيدات موجة حارة تضرب مصر: تحذيرات صحية وتحركات مجتمعية لمواجهة الخطر المناخى مصرع بطل كمال الأجسام عبد الله صبحي في حادث مروع بسبب سباق متهور على الطريق الدائرى تراجع أسعار الذهب عالمًا بسبب انخفاض مؤشر الدولار ”بين الحلم والرمز”: أحمد ماهر يكشف عن لا وعيه في أولى تجاربه الفنية بالمنيا محافظ الغربية يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي ويستمع للمواطنين من موقع الخدمة مباشرة نقابة البترول تعقد الاجتماع التأسيسى الأول لأمانة ”ذوى الهمم” للعاملين بشركات البترول بيان هام من وزارة الزراعة حول تراجع أعداد الحمير النيابة العامة تعلن تراجع مخالفات المرور 24٪ وتحقيق انضباط مروري ملحوظ

للمرة الثانية على التوالي.. الطائرة الورقية تتسبب بوفاة طفل الحوامدية

جثة-أرشيفية
جثة-أرشيفية

توفى طفل بالحوامدية، إثر إصطدامه بقطار على سكة حديد الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيقات.

جاءت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا مفاده مصرع طفل صدمه قطار بالحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث لمحل الواقعة.

اقرأ أيضًا: بعد 8 سرقات.. عصابة سرقة مساكن الشروق في قبضة قوات الأمن



وتبين من التحريات أن المتوفى طفل يدعى " ي .ح" يبلغ من العمر 10 أعوام، واصطدم بقطار مما أودى بحياته في الحال، وقال الشهود أن الطفل كان يلعب بصحبة أصدقائه بطائرة ورقية، ولم ينتبه لمرور القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونص قانون العقوبات في المادة 238 على أن عقوبة جريمة القتل الخطأ: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين ، وغرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.