الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 09:49 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رغم الهزيمة.. شباب كرة اليد يتأهل لمواجهة قطر في قبل نهائي البطولة العربية بالكويت خطة أمريكية أولية لإدارة غزة تثير جدل ”الاحتلال السياسي” شاهد| وزيرة سابقة بجنوب أفريقيا: لا حرية دون حرية الفلسطينيين وتشيد بدور مصر الدولي خسارة شباب اليد أمام البحرين في البطولة العربية بالكويت رئيس جامعة طنطا يستقبل المستشار الثقافى بسفارة مملكة البحرين بـ 6 مليارات دولار.. مصر تستكمل بيع أصول حكومية في 11 قطاعًا رئيس مدينة الرحمانية يلتقي بعدد من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم” ندوة تعريفية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تنفيذ 70 مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه بالبحيرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية

الضرائب تلزم الشركات والمحلات بإصدار فاتورة البيع.. و5 سنوات عقوبة المخالفين

محلات بيع
محلات بيع

شدد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على قرار وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، بضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات، بإصدار فاتورة البيع الضريبية للمواطن.

 

اقرأ أيضا: وزير الاتصالات: صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 10 أيام بمكاتب البريد

وأكد عبد القادر أن عدم اصدار فاتورة البيع الضريبية للمواطن، يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي، وهي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، يعاقب عليها القانون، وعقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية، وفق بيان صادر اليوم.

 

واشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بكافة أنواعها، وكافة الجهات الغير ملتزمةبإصدار فاتورة البيع.

 

وسوف تقوم المصلحة ببذل كافة الجهود لملاحقة جميع الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع، أو المتهربين عن سداد مستحقات الدولة، وفق عبد القادر.

 

وأكد البيان، أن الضرائب تسعى لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتحويل هؤلاء الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع إلى نيابة التهرب الضريبي لمواجهة عقوبة السجن خمس سنوات، لذا يجب على جميع الممولين والمكلفين أن يقوموا بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل فى كل من الممول أو المكلف للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 والصادر فى 19 أكتوبر 2020.