الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 03:43 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

حزب المؤتمر يعلن تأييده لمشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش

الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر
الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر

أعلن الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، تأييد الحزب لمشروع القانون المُقدم بشأن تغليظ عقوبات التحرش الجنسي، حيث قال إن هذا القرار جاء إنصافًا للفتيات التي تتعرضن لمضايقات مستمرة في جميع محافظات مصر، ما يساعد في الحفاظ على حقوقهن أمام القانون.

وقال "صميدة": "إن التحرش خطرًا يهدد المجتمع، وما يتبعه من انعكاسات نفسية على المجني عليها، مؤكدا أنه كان لابد من وضع عقاب رادع أمام مرتكبيه، لمنع تكرار هذه الوقائع مرة أخرى.

وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت على تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلًا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

اقرأ أيضا: شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

موضوعات متعلقة