الطريق
السبت 6 يونيو 2026 02:03 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
طُبخت في جهنم.. عالم بالأوقاف يكشف قصة الحجارة التي أهلكت قوم لوط عالم بالأوقاف يروي قصة الملائكة الثلاثة الذين نزلوا ضيوفًا على نبي الله لوط أشرف محمود: وزارة الداخلية نجحت في فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد أشرف محمود: تلاحم الشعب مع الشرطة والجيش صمام الأمان لبتر أي مساس بسلامة المواطنين خبير أمني: إسرائيل تقطع أذرع الأخطبوط الإيراني تمهيدًا لضرب الرأس في طهران محمد مختار جمعة: المخدرات ثاني أكبر خطر يهدد الدولة بعد الإرهاب صبحي مجاهد: جماعة الإخوان تلاعبت بالعاطفة الدينية.. ونواجههم بمادة فقهية سمحة وواعية عميد كلية الدراسات الإسلامية: طلاق زوجة المدمن الهاجر مشروع.. ولا إثم عليها ولا وزر أحمد سليمان: نجحنا في معركة بث الوعي والوطنية.. والمواطن أصبح يمتلك قدرة واعية على الفرز أحمد سليمان: معركة الوعي تبدأ من حصار الترند الفاسد محمد مختار جمعة: الكذب والغش باسم الدين ينفّران الناس من عبادة الله النائبان وليد التمامي ومحمد أبو حجازي يشاركان في حفل زفاف نجل الدكتور أشرف صبحي

اعرف عقوبة التخلف عن استخراج بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

تعتبر بطاقة تحقيق الشخصية هي بطاقة رسمية تصدرها الدولة لرعاياها للتحقق من الشخصية وهي أهم الوثائق الوطنية للأشخاص، التى يوجد بها كل المعلومات التى تخص المواطن، ويأتي بعدها وثيقة " جواز السفر" الذي هو بطاقة شخصية تستخدم لدخول بلد غريب.

ووضع القانون شروط لاستخراج البطاقة الشخصية، حيث نص القانون فى المادة 48 منه على أنه: "يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها".

اقرأ أيضًا: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

كما نص القانون على أنه يجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها، وفقا للمادة 50 من القانون.

كما نص القانون على وجود عقوبة يعاقب عليه المواطن فى حالة مخالفة أحكام المادة (48) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

كما يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه

خطوات استخراج بطاقة الشخصية من المنزل:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية قطاع السجل المدني.

2- كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب.

3- ـ تحديد النظام الذي تريد اتباعه في عملية دفع الرسوم.

4- ـ الضغط علي الموافقة علي الشروط بعد قراءة اكل لإرشادات الخاصة بالموقع لتقديم الخدمة المطلوبة.

5- تصدر من خلال الإنترنت، في حالة اذا كانت البطاقة لنفس الطلب المقدم مع مطابقة للتعليمات التي وردت في الإرشادات بالوظيفة أو المهنة ومحل القامة.

موضوعات متعلقة