الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 08:16 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية وزير التموين: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ”منتصف النهار” يسلط الضوء على خطة توسيع حرب غزة والقصف الأمريكي لمواقع تابعة للحوثيين رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد جامعة ”Soochow” الصينية لبحث سبل التعاون العلمي وزيرة التنمية المحلية تناقش مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن التنمية المحلية محافظ الدقهلية خلال الاحتفال بعيد العمال: الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد عمال مصر محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر مكتبة مصر العامة بدمنهور تنظم دورة اساليب التفكير وصناعة القرار وزير التربية والتعليم ونظيرته اليابانية يتفقدان مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات اللجنة الفنية الدائمة لـ ”التصدي للشائعات” بـ ”الأعلى للإعلام” تعقد أولى جلساتها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ينعي صيدلانية ومراقب صحي من العاملين بالوزارة أيمن رفعت المحجوب يكتب: لماذا تدخل الدولة فى الاقتصاد ” ضروري”

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية الوايلي

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى، لجلسة 25 ديسمبر، لمناقشة لجنة فض الأحراز.

ووجهت النيابة العامة فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة واستخدامها فى عمليات إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

اقرأ أيضًا: بسبب فتاة.. حبس المتهمين بتقييد شاب وطعنه بسلاح أبيض في الجيزة