الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:47 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

هل تتعارض اختصاصات المحاكم العمالية مع محاكم مجلس الدولة؟.. القانون يرد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قرر مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة وكيل أول المجلس بهاء الدين أبو شقة، الموافقة على المادة رقم 154 في مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة، والتي تتعلق بنظر المحاكم العمالية في الدعاوى الخاصة بحقوق العامل.

ويستعرض "الطريق" نصوص المواد "145-155-156" بقانون العمل الجديد على النحو التالي:

نص المادة 145 في مشروع قانون العمل الجديد

"تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة".

نص المادة 155 في مشروع قانون العمل الجديد

"تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من 3 من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة "أ"، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من 3 قضاة بالاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة".

نص المادة 156 في مشروع قانون العمل الجديد

"تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية".

اقرأ أيضا: مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون التعليم على طاولة «النواب».. اليوم