الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 05:21 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب حسن عمار: رسائل الرئيس تكشف خطورة الحرب النفسية بالشائعات محافظ قنا يشارك بالمؤتمر الإقليمي لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر مبيردش على حد.. عبدالناصر زيدان يكشف تطورات أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر وموقفه من معسكر نوفمبر حلمي عبد الباقي يخوض تجربة جديدة بأغنية ”اللي مابيطمرش فيه” ويطرحها الخميس فاجعة على طريق مصر أسيوط الغربي.. مصرع 12 شخصًا وإصابة 30 في تصادم أتوبيس وتريلا قريبًا.. انطلاق برنامج «مدارات» على شاشة قناة المحور الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه من تجارة السلاح ضد العنف.. ذوو الاحتياجات الخاصة يبهرون الجمهور على مسرح الشباب بسوهاج محافظ جنوب سيناء يبحث خطة تطوير أبورديس وتوطين 26 ألف مواطن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع جامعة الملك سلمان محافظ جنوب سيناء يستعرض تصميمات مقترحة لتطوير ميادين الطور النائب عمرو رشاد يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي ضد مصر والشعب الفلسطيني: سيناء خط أحمر وأمن مصر القومي لا يقبل المساومة وزير العمل يصدر 5 قرارات تنفيذية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

«الشيوخ» يوافق على 4 تعديلات على قانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على التعديلات المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة على قانون التأمين الموحد.

وجاءت التعديلات التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة كما يلي:

تعديل نص المادة 45 وأصلها 68 بعد التعديل على أن تكون المادة كالآتي: "على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أمواله عشرة ملايين جنيه على الأقل أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الإطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة".

التعديل الثاني على المادة 65، وأصلها 89 وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على: "تكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة واحدة أخرى متصلة، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير"، وهنا تم استبدال كلمة اختيار بكلمة انتخاب.

أما التعديل الثالث فكان على المادة 69 أصلها 94، ونصت المادة بعد تعديل النائب أحمد أبو هشيمة على: "اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهداف".

اقرأ أيضًا: «صناعة النواب»: وقف تصدير الزيوت والذرة يوفر السلع ويقلل من سعرها

والتعديل الرابع كان على المادة 81 وأصلها 106 ونصت المادة بعد التعديل الموافق عليه من قبل المجلس على: "على القائمين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف أعضائه جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وفقا للمادتين (51، 52) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من الأعضاء مقابل تحصيل مبلغ لا يجاوز خمسين جنيها عن كل مستند وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة".