الطريق
السبت 21 يونيو 2025 06:58 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالصور والأسماء.. لوحة شرف أوائل الشهادة الإعدادية محافظ البحيرة ورئيس مجلس الدولة يفتتحان فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة انطلاق فعاليات الملتقى العربي الأول للوعي الأثري ضمن مبادرة ”كنوز الـ٢٧” وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” رئيس الوزراء يتابع من مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي جاهزية الشبكة وتأمين الإمدادات محافظ البحيرة تستقبل رئيس مجلس الدولة لافتتاح فرع ثوثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة الفريق أسامة ربيع: ”تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1” وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية لعام 24/2025 وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطتي مياه شرب العدوة الجديدة والعدوة 1 و 2 بالمحافظة اكتشاف أثري جديد بتل الفرعون بمحافظة الشرقية وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومشروعات ”حياة كريمة” محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٥.١٦%

«الشيوخ» يوافق على 4 تعديلات على قانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على التعديلات المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة على قانون التأمين الموحد.

وجاءت التعديلات التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة كما يلي:

تعديل نص المادة 45 وأصلها 68 بعد التعديل على أن تكون المادة كالآتي: "على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أمواله عشرة ملايين جنيه على الأقل أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الإطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة".

التعديل الثاني على المادة 65، وأصلها 89 وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على: "تكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة واحدة أخرى متصلة، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير"، وهنا تم استبدال كلمة اختيار بكلمة انتخاب.

أما التعديل الثالث فكان على المادة 69 أصلها 94، ونصت المادة بعد تعديل النائب أحمد أبو هشيمة على: "اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهداف".

اقرأ أيضًا: «صناعة النواب»: وقف تصدير الزيوت والذرة يوفر السلع ويقلل من سعرها

والتعديل الرابع كان على المادة 81 وأصلها 106 ونصت المادة بعد التعديل الموافق عليه من قبل المجلس على: "على القائمين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف أعضائه جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وفقا للمادتين (51، 52) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من الأعضاء مقابل تحصيل مبلغ لا يجاوز خمسين جنيها عن كل مستند وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة".