الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 10:46 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

«الشيوخ» يوافق على 4 تعديلات على قانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على التعديلات المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة على قانون التأمين الموحد.

وجاءت التعديلات التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة كما يلي:

تعديل نص المادة 45 وأصلها 68 بعد التعديل على أن تكون المادة كالآتي: "على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أمواله عشرة ملايين جنيه على الأقل أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الإطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة".

التعديل الثاني على المادة 65، وأصلها 89 وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على: "تكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة واحدة أخرى متصلة، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير"، وهنا تم استبدال كلمة اختيار بكلمة انتخاب.

أما التعديل الثالث فكان على المادة 69 أصلها 94، ونصت المادة بعد تعديل النائب أحمد أبو هشيمة على: "اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهداف".

اقرأ أيضًا: «صناعة النواب»: وقف تصدير الزيوت والذرة يوفر السلع ويقلل من سعرها

والتعديل الرابع كان على المادة 81 وأصلها 106 ونصت المادة بعد التعديل الموافق عليه من قبل المجلس على: "على القائمين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف أعضائه جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وفقا للمادتين (51، 52) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من الأعضاء مقابل تحصيل مبلغ لا يجاوز خمسين جنيها عن كل مستند وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة".