الطريق
السبت 25 يوليو 2026 02:10 صـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
صبحي مجاهد: الطعن في العبادات بدعوى رفض الغيبيات يستهدف خلخلة الهوية الوطنية أستاذ عقيدة بجامعة الأزهر: إقحام الرموز الوطنية في أحكام الآخرة قفزٌ على وظيفة إلهية محمد مختار جمعة: التسيب والطعن في الثوابت هما الوقود الحقيقي للتطرف محمد مختار جمعة: واقعنا يحتاج إلى العمل لا إثارة القضايا الخلافية والجدل نافع التراس يُعلن الحرب على سموم السوشيال ميديا: لن نترك فكرة هدامة دون تفنيد استجابةً لمطالب المواطنين.. الدفع بسيارة أشعة مقطعية أمام مستشفى النيل التخصصي بإدفو لخدمة 1.35 مليون نسمة نافع التراس: مصر تواجه جبهة هجوم جديدة تستهدف العمود الفقري للهوية الوطنية من أرشيف الراب إلى جمهور المنصات.. محمد مود يرسّخ حضوره بعد تجاوز 226 ألف متابع على سناب شات حسام أشرف: إمكان IMKAN تقود رؤية جديدة للاستثمار والسياحة النيلية في مصر تسريب معلومات سرية عن طائرة ترامب يفتح تحقيقًا أمنيًا داخل البيت الأبيض الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في هرمز وتطالب بإنقاذ 6 آلاف بحّار تنسيق الجامعات 2026.. 3 سيناريوهات تحسم مصير كليات القمة والحدود الدنيا

5 محظورات قانونية لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

توضيحية
توضيحية

خصص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، عدد من المعايير لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، وذلك كالتالي:

معايير لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

- يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسري هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

- يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك.

- يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

- يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.

- يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.

اقرأ أيضًا: تشريع جديد يمنع «الصحة» من منح شهادة فحص الزوجين حال إصابة أحدهما بالإيدز