الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 03:26 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال كمين محكم من المقاومة في رفح الفلسطينية يسفر عن إصابة عددا من ضباط وجنود إسرائليين بسب خلافات أسرية.. زوج يهشم رأس زوجته بشاكوش ويصيب والدته في الغربية ربة منزل تتهم 3 طلاب بمحاولة الاعتداء على ابنتها في كرداسة رئيس اتحاد الجولف: نستهدف 30 مليون سائح في 2028 ومصر تضم 25 ملعب تعديل موعد مباراة الأهلى والاتحاد في نهائى كأس مصر لكرة السلة الرئيس السيسي في أثينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يفتح باب التقديم لدعم مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة من العالم العربى توريد 63639 طن قمح لشون وصوامع البحيرة اقتصادي يكشف عن مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 17.1 مليار دولار خلال 6 شهور نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية : مستمرون في دعم جهود الدولة لتقليص زمن الإفراج مقتل 12 وإصابة 55 في الهجوم الهندي على باكستان.. وجوتيريش يعرب عن قلقه البالغ

مجلس النواب يناقش تعديل قانون العمل الأهلي

مجلس النواب
مجلس النواب

قام النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، باستعراض تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب الدكتور طلعت عبد القوي، و60 نائبا آخرون في ذات الموضوع.

وأشار "القصبي" إلى إن مشروع القانون يستهدف منح كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مهلة مؤقتة، لتوفيق الأوضاع ولمنحها الفرصة للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات.

وتابع: "كما تضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، وأن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويضم مشروع القانون استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي أنه لايجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان، عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلي عبء على القائمين به.

اقرأ أيضا: «النواب» تستعرض بدائل ترشيد الإنفاق بالموازنة العامة