الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 02:12 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية

الصحة تقر عددًا من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن التقاعـد

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 125 لسنة 2022 بخصوص بتحديد بعض الضوابط لمد خدمة العاملين من أعضاء المهن الطبية.

ونص القانون في مادته الأولى، على سيكون مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية؛ العاملين بالجهات الخاصة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة المشار إليه، والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة ومُمارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، من تاريخ انتهاء خدمتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان، في حالات الضرورة، وفقًا للضوابط التالية:

1- يكون مد الخدمة لمدة سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعـد قابلة للتجديد لسنة أخرى.

2 - يكون مد الخدمة بناء على طلب مدير المديرية المختص أو رئيس الهيئة حسب الأحوال مبينا به أسباب طلب مد الخدمة، على أن يعرض الطلب على رئيس القطاع المعني بالوزارة للتخصص المطلوب المد بشأنه الإبداء رأيه فيه، على أن تقتصر أسباب طلب المد على ندرة التخصص المطلوب قلة العدد مقارنة بمعدلات التشغيل.

3- يقتصر مد الخدمة على من يمارس العمل بمهنة طبية بصورة فعلية بعد التأكد من تميز الأداء الفني للمطلوب مد خدمته بموجب تقارير تقييم خلال فترة خدمته وبموجب مذكرة من رئيسه المباشر، على ألا يتم مد الخدمة لشاغلي الوظائف الإدارية أو الإشرافية أو القيادية تحت أي مسمى ولأي سبب من الأسباب.

4- يكون المطلوب مد خدمته على رأس عمله ويتعين أن يتقدم بخطة عمل واضحة، وأهداف يمكن قياسها كخريطة عمل للعام الأول.

5- تعرض حالة المطلوب من خدمته على اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالوزارة، لإبداء رأيها بشأن توافر ضوابط مد الخدمة، على أن يتم رفع رأى اللجنة للعرض على وزير الصحة والسكان لاتخاذ ما يراه في هذا الصدد.

6- يُكلف المدير المسئول حسب الأحوال برفع تقرير نصف سنوى للرئيس الأعلى لتقييم أداء من تم مد خدمته، ويتم تقييم مدى الاحتياج لتجديد مدة خدمته لسنة أخرى في ضوء التقرير المشار إليه.

7- يكون من الخدمة على ذات الوظيفة التي كان يشغلها من تم مد خدمته قبل انتهاء مدة الخدمة، ولا يجوز أن يسند له أعمال إدارية بعد مد الخدمة.

اقرأ أيضََا:علاج «الهيموفيليا» بالمستشفيات الحكومية ومراكز امراض الدم بالمحافظات